ولو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ، وكذا العبد إذا أعتق والمكاتب إذا تحرر
ولو زنت المحصنة بصغير حدت ولو كان بمجون رجمت وإن كان غير
محصن جلد مائة سوط وحلق رأسه
شرح
عليه ف ( لو راجع المخالع لم يرجم حتى يطأ ) لأنها حينئذ بحكم الزوجة الجديدة وقد مر
اعتبار الوطء في صدق الاحصان ( وكذا العبد إذا أعتق والمكاتب إذا تحرر ) .
6 - ( ولو زنت المحصنة بصغير حدت ) ولا رجم عليها ، كما عليه جماعة .
واستدل له : بصحيح أبي بصير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في غلام صغير لم
يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة قال - عليه السلام - : " يجلد الغلام دون الحد وتجلد المرأة الحد
كاملا " قيل : فإن كانت محصنة ؟ قال - عليه السلام - : " لا ترجم لأن الذي نكحها ليس
بمدرك ولو كان مدركا رجمت " ( 1 ) .
( ولو كان بمجون رجمت ) لاطلاق الأدلة ، والقياس على الصبي مع الفارق .
بيان حد الزاني غير المحصن
( وإن كان ) الزاني ( غير محصن جلد مائة سوط ) إجماعا كتابا وسنة مستفيضة ( وحلق رأسه ) كما عن الشيخين وسلار وابني حمزة وسعيد والمصنف - ره - بل لم يحك فيه خلاف وإن حكي عن الصدوق والعماني والإسكافي والشيخ في الخلاف والمبسوط وابن زهرة عدم التعرض له . ويشهد به : خبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها فزنى ما عليه ؟ قال - عليه السلام - : " يجلد الحد ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله " ( 1 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب حد الزنا حديث 1 .