وغرب عن البلد سنة
شرح
وخبر حنان بن سدير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن البكر يفجر وقد تزوج
ففجر قبل أن يدخل بأهله ؟ فقال - عليه السلام - : " يضرب مائة ويجز شعره وينفى عن
المصر حولا ويفرق بينه وبين أهله " ( 2 ) ، المنجبر ضعفهما بعمل الأصحاب .
وجز الشعر في الثاني محمول على ما في الأول من الحلق ، وظاهرهما حلق تمام
الرأس ، فما عن المقنعة والمراسم والوسيلة من تخصيصه بالناصية لا أدري له وجها .
ثم إن الخبرين يختصان بالزاني المملك وهو من له فرج مملوك ولم يدخل بها
فاسراء الحكم إلى غير المملك إنما هو من جهة عدم القول بالفصل .
لا خلاف ( و ) لا اشكال في أنه مضافا إلى الجلد والحلق ي ( غرب عن البلد
سنة ) في الجملة وفي المسالك هذه الثلاثة تجب على البكر اتفاقا والنصوص تدل عليه .
ففي صحيح البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " كان علي - عليه السلام - يجلد
البكر والبكرة وينفيهما سنة " ( 3 ) .
وفي صحيح الحلبي عنه - عليه السلام - : " والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة " ( 4 )
ونحوهما غيرهما .
إنما الخلاف في تفسير البكر ، فقيل : من أملك أي تزوج امرأة دواما ولم يدخل .
ذهب إلى ذلك الشيخ في النهاية وأتباعه وجماعة ، واختاره العلامة في المختلف والتحرير
كذا في المسالك .
وعن الشيخ في كتاب الفروع والحلي والمحقق والمصنف في جملة من كتبه وأكثر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد الزنا حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 7 من أبواب حد الزنا حديث 7 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 12 .
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب حد الزنا حديث 9 .