شرح
- عليه السلام - : " تضرب الجارية دون الحد ويقام على الرجل الحد " ( 1 ) ، ونحوه غيره . فإن
نقص اللذة ممنوع ، وصلاحيته للتقييد أيضا ممنوعة ، والأولوية ليست قطعية ، والأصل لا
يجري مع إطلاق الدليل ، فالأظهر ما عن جماعة من أن عليه الرجم أيضا كالزاني
بالبالغة العاقلة .
بيان موضوع الاحصان
3 - لا يثبت الاحصان إلا مع كونه عاقلا بالغا وله فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح أي يكون متمكنا من الوطء متى أراد بلا خلاف إلا في اعتبار العقل ، وقد مر الكلام في البلوغ والعقل . ويشهد لاعتبار أن يكون له فرج مملوك بالعقد الدائم يغدو عليه ويروح ولا يكفي المتعة : جملة من النصوص ، كصحيح ابن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي جعفر - عليه السلام - قال : قلت : ما المحصن يرحمك الله ؟ قال - عليه السلام - : " من كان له فرج يغدو ويروح فهو محصن " ( 2 ) . وموثق إسحاق عن أبي إبراهيم - عليه السلام - في حديث قلت : فإن كانت عنده امرأة متعة أتحصنه ؟ فقال : " لا ، إنما هو على الشئ الدائم عنده " ( 3 ) . وصحيح هشام وحفص البختري عن من ذكره عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في رجل يتزوج المتعة تحصنه ؟ قال - عليه السلام - : " لا إنما ذاك على الشئ الدائم عنده " ( 4 )هامش
( 1 ) الوسائل باب 9 من أبواب حد الزنا حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد الزنا حديث 1 .
( 3 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد الزنا حديث 2 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب حد الزنا حديث 3 .