الاقرار شهد وإن قيل له لا تشهد
شرح
الاقرار ) وإن لم يستدعه المشهود على تحمل الشهادة فيجوز له أن ي ( شهد و ) كذا ( إن
قيل له لا تشهد ) ولا تتحمل الشهادة من غير فرق بين كون ما ثبت عندما يوجب حكما
عليه أو له بلا خلاف أجده فيه ، إلا من الإسكافي في الثاني وما يأتي وهو شاذ لا يعبأ به
كذا في الرياض .
ويشد بذلك كله : عمومات الأدلة ، إذ لم يدل دليل على اعتبار أزيد من العلم بما
يشهد به أو ما يقوم مقامه . وخصوص جملة من النصوص :
كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر - عليه السلام - : " إذا سمع الرجل الشهادة
ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت " ( 1 ) .
ومثله صحيح هشام وزاد : قال : " إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد " ( 2 ) .
ومثل صحيح محمد أو موثقه مع زيادة : " إلا إذا علم من الظالم فيشهد له ولا يحل
له إلا أن يشهد " ( 3 ) .
وصحيحه الآخر عنه - عليه السلام - في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى
الشهادة ؟ قال - عليه السلام - : " إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد " ( 4 ) إلى غير تلكم من
النصوص الآتية جملة أخرى منها .
وهذه النصوص تدل على جواز الشهادة مع عدم الاستدعاء فبالملازمة تدل على
تحقق التحمل بمجرد السماع مع عدم الاستدعاء ، نعم في أنه هل يجوز للحاكم أن يحكم
هامش
( 1 ) الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 5 من كتاب الشهادات حديث 5 .