تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
ولو سمع
شرح
خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه . ومنها : إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة فما دل على جواز الشهادة مستندة إليها ، يدل بالأولوية على جوازها مستندة إلى الشياع . وفيه : إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه . فإنه يجوز الشهادة لو قامت وإن لم يحصل الظن . ومنها : اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف وما شاكل ، بتقريب أن تحصيل العلم فيها عسر وكذلك البينة العادلة ، ويلزم من اجراء الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع في خلاف الواقع كثيرا ، والاحتياط متعذر أو متعسر فلا مناص عن التنزل إلى الظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح . وفيه : أولا : إن ثبوت تلكم الأمور بالأمارات القائمة عليها ، كقاعدة الفراش وإقرار من بيده المال وما شاكل : ليس متعذرا ولا متعسرا . وثانيا : إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لا ينضم إليها إن الوقوع في خلاف الواقع مناف لغرض الشارع ، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور في اجراء الأصل ، وحيث إنه غير ثابت فلا يتم هذا الدليل . فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لا يجوز الشهادة مستندة إلى الشياع في شئ من الموارد ما لم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية .

لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه

5 - ( و ) يصير الشاهد متحملا للشهادة بما يكون مثبتا لما يشهد به كما ( لو سمع
هامش
( 1 ) الوسائل باب 157 من أحكام العشرة كتاب الحج حديث 4 .