ولو سمع
شرح
خمسين قسامة وتصديق قول الواحد وليس ذلك إلا لما ذكرناه .
ومنها : إن الظن الحاصل من الشياع أقوى من الظن الحاصل من البينة العادلة
فما دل على جواز الشهادة مستندة إليها ، يدل بالأولوية على جوازها مستندة إلى الشياع .
وفيه : إنه لم يثبت كون ملاك حجية البينة إفادتها الظن بل الثابت خلافه . فإنه
يجوز الشهادة لو قامت وإن لم يحصل الظن .
ومنها : اجراء دليل الانسداد في كل ما يعسر إقامة البينة عليه كالنسب والوقف
وما شاكل ، بتقريب أن تحصيل العلم فيها عسر وكذلك البينة العادلة ، ويلزم من اجراء
الأصل من أصالة عدم النسب أو عدم الوقف الوقوع في خلاف الواقع كثيرا ، والاحتياط
متعذر أو متعسر فلا مناص عن التنزل إلى الظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح .
وفيه : أولا : إن ثبوت تلكم الأمور بالأمارات القائمة عليها ، كقاعدة الفراش
وإقرار من بيده المال وما شاكل : ليس متعذرا ولا متعسرا .
وثانيا : إن المقدمة الثانية لا تفيد ما لا ينضم إليها إن الوقوع في خلاف الواقع
مناف لغرض الشارع ، إذ لو لم يحرز ذلك كما في باب الطهارة لما كان محذور في اجراء
الأصل ، وحيث إنه غير ثابت فلا يتم هذا الدليل .
فالمتحصل مما ذكرناه : أنه لا يجوز الشهادة مستندة إلى الشياع في شئ من الموارد
ما لم يحصل منه العلم أو الاطمئنان الذي هو حجة عقلائية .
لا يعتبر في جواز الشهادة استدعاء المشهود عليه
5 - ( و ) يصير الشاهد متحملا للشهادة بما يكون مثبتا لما يشهد به كما ( لو سمعهامش
( 1 ) الوسائل باب 157 من أحكام العشرة كتاب الحج حديث 4 .