تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ويثبت بالشياع النسب والملك المطلق والوقف والزوجية
شرح
دل عليه النص ( 1 ) . وأما الكلام في أنه هل يكفي مجرد اليد أم يعتبر كونه متصرفا فيه ؟ فمحرر في رسالة القواعد الثلاث كما أن كثيرا من أحكام اليد مذكورة فيها . وللقوم كلمات في المقام يظهر ما فيها مما أسلفناه ، وأغرب من الجميع ما في النافع قال : والأولى الشهادة بالتصرف لأنه دلالة على الملك وليس بملك ، إذ بعد تسليم الدلالة على الملك لا وجه لعدم الشهادة به وتوجيهه بأن مراده أنه لا تكون الملكية ثابتة بالرؤية والسماع ويعتبر في الشهادة أن يكون المشهود به ثابتا بأحد الطريقين . أفسد فإنه لا وجه لاعتبار ذلك سوى تصريح جماعة من الفقهاء به وهم بأنفسهم قد صرحوا باستثناء أمور منها الملكية . وكيف كان فقد ظهر مما حققناه ما هو الحق في المقام .

البناء في الشهادة على الشياع

4 - ( و ) قد صرح الأصحاب بأنه ( يثبت بالشياع ) أمور وإن اختلفوا في تعداد تلك الأمور ، فمنهم من خصها بالنسب كالإسكافي ، وفي المتن والنافع عدها أربعة ( النسب والملك المطلق والوقف والزوجية ) ، وعن الخلاف جعلها ستة بزيادة الولاء والعتق ، وعن القواعد سبعة بزيادة الموت والولاية للقاضي ونقص الولاء ، وعن التحرير ثمانية بزيادة الولاء ، وعن بعضهم تسعة بزيادة الرق والعدالة ونقص الولاية ، وعن جمع من المتأخرين عدم حصرها في أمور مخصوصة بل جوزوها في كل ما تعذر فيه المشاهدة في الأغلب . ثم إنهم اختلفوا من جهة أخرى وهي أن الشياع الذي يجوز الاستناد إليه في
هامش
( 1 ) الوسائل باب 25 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 2 .