تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
ولا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر وإن أقام غيره ، ويكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه
شرح
2 - وقد ظهر مما ذكرناه : إن الاكتفاء بالشهادة بالأمارة والاستصحاب لا يستلزم جواز الاكتفاء بكل ظن غير معتبر ( و ) عليه ف‍ ( لا يكفي رؤية الخط مع عدم الذكر ) وعدم قيام البينة على أنه خطه . كما دل على ذلك خبر عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : الرجل يشهدني على شهادة فأعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ؟ فقال - عليه السلام - لي : " إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له " ( 1 ) فإنه بالمفهوم يدل على عدم جوازه من دون قيام البينة عليه . وخبر حسين بن سعيد : كتب إليه جعفر بن عيسى : جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطي قد عرفته ولست أذكر الشهادة ، وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة ، أو لا تجب الشهادة علي حتى أذكرها كان اسمي بخطي في الكتاب أو لم يكن ؟ فكتب - عليه السلام - : " لا تشهد " ( 2 ) . وقوي السكوني عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لا تشهد شهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما " ( 3 ) . من الخبر الأول يظهر جواز الشهادة مع قيام البينة بأنه خطه وخاتمه وبذلك يظهر ما في كلامه - قده - حيث قال : ( وإن أقام غيره ) . 3 - ( و ) قد تقدم أنه ( يكفي في الشهادة بالملك مشاهدته متصرفا فيه ) لليد ، وقد
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 8 من كتاب الشهادات حديث 4 .