تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
فيه " ( 1 ) إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة . ثم إنه صرح غير واحد بأنه حيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا وفي الجواهر كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن المرأتين تقومان مقام الرجل وهو ظاهر قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ( 2 ) ، انتهى . وقد استدل له : بذلك وبأن الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقا خرج الأربع في محل البحث اتفاقا فتوى ونصا ، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة إلى علي ما زاد على اثنين ، وكل من قال بلزومه عين الأربع . وبالمروي عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير الآية المتقدمة : " إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء الشهادة عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن " ( 3 ) . وبما يأتي في نصوص شهادتهن في الوصية فإنه بعد ما حكم - عليه السلام - بنفوذ شهادة المرأة في الربع قال : " إنه بحسب شهادتها " ( 4 ) حيث تدل على أن شهادتها المعتبرة تامة مطلقا هي الأربع . وبما ( 5 ) ما ورد في شهادة القابلة من أنه يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 12 . ( 2 ) سورة البقرة آية 282 . ( 3 ) الوسائل باب 16 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 16 . ( 5 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 45 .