شرح
فيه " ( 1 ) إلى غير تلكم من الأخبار الكثيرة .
ثم إنه صرح غير واحد بأنه حيث تقبل شهادتهن منفردات يعتبر كونهن أربعا
وفي الجواهر كما هو المشهور للأصل ، بل يمكن دعوى القطع به من الكتاب والسنة أن
المرأتين تقومان مقام الرجل وهو ظاهر قوله تعالى : ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما
الأخرى ) ( 2 ) ، انتهى .
وقد استدل له : بذلك وبأن الأصل عدم قبول شهادتهن مطلقا خرج الأربع في
محل البحث اتفاقا فتوى ونصا ، لأن موردهما النساء بصيغة الجمع غير الصادق حقيقة
إلى علي ما زاد على اثنين ، وكل من قال بلزومه عين الأربع .
وبالمروي عن تفسير الإمام عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في تفسير الآية المتقدمة :
" إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقاما في أداء
الشهادة عند الله تعالى شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن " ( 3 ) .
وبما يأتي في نصوص شهادتهن في الوصية فإنه بعد ما حكم - عليه السلام - بنفوذ
شهادة المرأة في الربع قال : " إنه بحسب شهادتها " ( 4 ) حيث تدل على أن شهادتها المعتبرة
تامة مطلقا هي الأربع .
وبما ( 5 ) ما ورد في شهادة القابلة من أنه يجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 12 .
( 2 ) سورة البقرة آية 282 .
( 3 ) الوسائل باب 16 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 4 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 16 .
( 5 ) الوسائل باب 24 من أبواب الشهادات حديث 45 .