تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وامرأة واحدة في ربع الوصية
شرح
السلام - عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال - عليه السلام - : " على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " ( 1 ) . قال الصدوق - ره - بعد حكاية هذا الخبر وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله ( 2 ) . وصحيح ابن سنان عنه - عليه السلام - : " تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة " قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال - عليه السلام - : " تجوز شهادتها في النصف من الميراث " ( 3 ) ونحوهما موثق سماعة ( 4 ) . ( و ) الثالثة : تقبل شهادة ( امرأة واحدة في ربع الوصية ) وشهادة امرأتين في نصفها وشهادة ثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وإذا كملن أربعا يثبت تمام الوصية بلا خلاف في شئ من ذلك وعن الحلي وغيره الاجماع عليه . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قضى أمير المؤمنين - عليه السلام - في وصية لم يشهدها إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 6 . ( 2 ) الفقيه ج 3 ص 32 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 45 . ( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 23 . ( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 15 .