وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ،
شرح
في غير باب القضاوة بحكم شهادة الرجال إلا ما دل الدليل الخاص على عدم قبول
شهادتهن فيه وقد مر فيكفي شهادة امرأة واحدة ، وعلى هذا تحمل ما دل من النصوص
على الاكتفاء بها .
وأما في باب القضاء : فما كان يعتبر فيه ضم الرجل يحتسب امرأتين برجل
للتصريح بذلك في نصوصه ، وكذلك فيما لا يعتبر الضم ولكن كان الرجل موجودا
وشهد كما مر في كتاب القضاء .
وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم وإن كان
الأحوط رعاية الأربع ، بل لا يترك ذلك لأن المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص
الواردة في الأبواب المختلفة أنه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل
واحد .
اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك ،
وعن القاضي عدم القبول معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر .
ويرده : ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا أو عمدا مع التوبة قبل
الإقامة أو مع الحلية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة . مع أن ذلك لو صح علة
لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة ، مما يستلزم الشهادة
عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة .