تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وشهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ،
شرح
في غير باب القضاوة بحكم شهادة الرجال إلا ما دل الدليل الخاص على عدم قبول شهادتهن فيه وقد مر فيكفي شهادة امرأة واحدة ، وعلى هذا تحمل ما دل من النصوص على الاكتفاء بها . وأما في باب القضاء : فما كان يعتبر فيه ضم الرجل يحتسب امرأتين برجل للتصريح بذلك في نصوصه ، وكذلك فيما لا يعتبر الضم ولكن كان الرجل موجودا وشهد كما مر في كتاب القضاء . وأما لو انفردن بالشهادة فالظاهر كفاية شهادة امرأتين والله العالم وإن كان الأحوط رعاية الأربع ، بل لا يترك ذلك لأن المستفاد من الكتاب ومجموع النصوص الواردة في الأبواب المختلفة أنه في باب القضاء يحتسب شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد . اختلف الأصحاب في قبول شهادة الرجال في هذا المورد فالمشهور بينهم ذلك ، وعن القاضي عدم القبول معللا بأنه لا يجوز للرجال النظر إلى ما ذكر . ويرده : ما في الرياض من جواز اطلاعهم عليه اتفاقا أو عمدا مع التوبة قبل الإقامة أو مع الحلية كما يتصور ولو في بعض الفروض النادرة . مع أن ذلك لو صح علة لرد الشهادة لاستلزم عدم قبول شهادة النسوة أيضا في نحو البكارة ، مما يستلزم الشهادة عليه النظر إلى العورة المحرم حتى على النسوة .

شهادة القابلة

( و ) الثانية : تقبل ( شهادة القابلة في ربع ميراث المستهل ) من الاستهلال وهو ولادة الولد حيا بلا خلاف فيه . والأصل فيه صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد الله - عليه