شرح
ومرسله : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب
يحلف بالله أن حقه لحق " ( 1 ) .
وموثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - : " إذا شهد
لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 2 ) ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى
من النصوص .
ومنها ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن - عليه السلام - : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها
غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها ؟ فكتب - عليه السلام - : " لا إلا أن يكون
رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " ( 3 ) .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع
الرجل في الدين ؟ قال - عليه السلام - : " نعم " ( 4 ) .
ومرسل يونس المتقدم : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ،
فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم
يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ( 5 ) ، حيث حصر الاستحقاق بالأربعة وليس منها
النساء منفردات ، مضافا إلى تصريحه بأنه إن لم يكن رجل فيمين المدعى عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 31 .
( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 34 .
( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 2 .