تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
شرح
ومرسله : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق " ( 1 ) . وموثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - : " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 2 ) ونحوها غيرها المعتضدة بإطلاق جملة أخرى من النصوص . ومنها ما يدل على اعتبار الانضمام كصحيح إبراهيم بن محمد الهمداني قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن - عليه السلام - : امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها ؟ فكتب - عليه السلام - : " لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها " ( 3 ) . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلت : تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين ؟ قال - عليه السلام - : " نعم " ( 4 ) . ومرسل يونس المتقدم : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإن لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي ، فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه ( 5 ) ، حيث حصر الاستحقاق بالأربعة وليس منها النساء منفردات ، مضافا إلى تصريحه بأنه إن لم يكن رجل فيمين المدعى عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 31 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 34 . ( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 5 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم من كتاب القضاء حديث 2 .