وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة
شرح
شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجل
المورد الثالث : فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات ( و )
الكلام فيه في طي مسائل :
الأولى : ( تقبل شهادتهن بانفرادهن ) عن كل من اليمين والرجال ( في العذرة )
والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن ، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا
يطلع عليها الرجال بلا خلاف أجده فيه كما صرح به غير واحد والصحاح المستفيضة
ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك .
لاحظ موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " تجوز شهادة النساء في
العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " ( 1 ) .
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث : " تجوز شهادة النساء
وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في
المنفوس " ( 2 ) .
وموثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : " نعم في العذرة
والنفساء " ( 3 ) .
وخبر داود بن سرحان بل صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - أجيز شهادة النساء
في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 8 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 10 .
( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 19 .