تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
وتقبل شهادتهن بانفرادهن في العذرة وعيوب النساء الباطنة
شرح
شهادة النساء فيما يعسر الاطلاع عليه للرجل المورد الثالث : فيما يقبل فيه شهادة النساء منضمات مع الرجال ومنفردات ( و ) الكلام فيه في طي مسائل : الأولى : ( تقبل شهادتهن بانفرادهن ) عن كل من اليمين والرجال ( في العذرة ) والبكارة ( وعيوب النساء الباطنة ) كالرتق والقرن ، وغير ذلك من الأمور الخفية التي لا يطلع عليها الرجال بلا خلاف أجده فيه كما صرح به غير واحد والصحاح المستفيضة ونحوها من المعتبرة شاهدة بذلك . لاحظ موثق ابن بكير عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجل " ( 1 ) . وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - في حديث : " تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل ما لا يجوز للرجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس " ( 2 ) . وموثق محمد بن مسلم عن النساء تجوز شهادتهن وحدهن ؟ قال : " نعم في العذرة والنفساء " ( 3 ) . وخبر داود بن سرحان بل صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - أجيز شهادة النساء في الصبي صاح أو لم يصح ، وفي كل شئ لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 8 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 10 . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 19 .