والأموال
شرح
وأما حقوق الآدمي ، فما كان مالا أو كان المقصود منه المال سيأتي حكمه في ذيل
بيان حكم الديون ، وما كان غير مال ولا المقصود منه المال تقدم الكلام فيه في الفرع
الخامس من المورد الأول .
شهادة النساء في الديون
( و ) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف - ره - : ( الأموال ) ، ونخبة القول فيها أنه تارة يقع الكلام في الديون ، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية . أما الأولى : فبعد ما لا خلاف بينهم ، بل عليه اتفاقهم أنه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، والكتاب والسنة شاهدان به ، قال الله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ( 1 ) . وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات ؟ عن الرجال كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والارشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين بل قيل الكليني والصدوق وعن الخلاف الاجماع عليه ، أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه ؟ كما عن السرائر والنافع وقضاء التحرير والفاضل المقداد ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فإن منها ما يدل على الأول كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " ( 2 ) .هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 282 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 20 .