تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
والأموال
شرح
وأما حقوق الآدمي ، فما كان مالا أو كان المقصود منه المال سيأتي حكمه في ذيل بيان حكم الديون ، وما كان غير مال ولا المقصود منه المال تقدم الكلام فيه في الفرع الخامس من المورد الأول .

شهادة النساء في الديون

( و ) الثاني من الموردين اللذين ذكرهما المصنف - ره - : ( الأموال ) ، ونخبة القول فيها أنه تارة يقع الكلام في الديون ، وأخرى في الأعيان وسائر الحقوق المالية . أما الأولى : فبعد ما لا خلاف بينهم ، بل عليه اتفاقهم أنه تقبل شهادة النساء في الديون في الجملة ، والكتاب والسنة شاهدان به ، قال الله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ( 1 ) . وأما السنة فستمر عليك جملة من النصوص وقع الخلاف بينهم في أنه هل تقبل شهادتهن منفردات ؟ عن الرجال كما عن الخلاف والمبسوط والنهاية والإسكافي والقاضي وابن حمزة والشرائع والارشاد والقواعد والمختلف وشهادات التحرير والشهيدين بل قيل الكليني والصدوق وعن الخلاف الاجماع عليه ، أم يعتبر ضم الرجال فلا تقبل بدونه ؟ كما عن السرائر والنافع وقضاء التحرير والفاضل المقداد ، ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص . فإن منها ما يدل على الأول كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء في الدين وليس معهن رجل " ( 2 ) .
هامش
( 1 ) سورة البقرة آية 282 . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات حديث 20 .