تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وتقبل مع الرجال في الحقوق
شرح
ذلك : لا أعرفه ولا دليل على ثبوت القاعدة ، والأصل قبول الشهادة فالأظهر عدم ثبوت القاعدة المشار إليها . وقد وقع الخلاف بينهم في أمثلة جعلها بعضهم من الحق المالي وآخر من غيره ، وحيث إن الكبرى غير ثابتة فالبحث في الصغريات وإثبات أنها داخلة تحتها أو عدم الدخول لا حاصل له فالصفح عنه أولى .

شهادة النساء في حقوق الله

( و ) المورد الثاني : فيما ( تقبل ) فيه شهادة النساء ( مع الرجال ) ولا تقبل منفردات وقد ذكر المصنف - ره - لذلك موردين : أحدهما : ما إذا كانت الشهادة ( في الحقوق ) ، ونخبة القول فيها أن الحق إما أن يكون من حقوق الله تعالى ، أو يكون من حقوق الآدمي . أما القسم الأول فالمشهور بين الأصحاب إلحاق جميع حقوق الله تعالى حتى المالية كالزكاة والخمس والنذر والكفارة بالحدود فلا تقبل فيها شهادة النساء مطلقا ، وصرح بعضهم بعدم الخلاف فيه وآخر بالاتفاق على انحصار قبول شهادة النساء في الحقوق المالية الانسانية . ولكن الظاهر من المتن هو القبول وكذا ما عن الدروس من التصريح بالقبول في الحقوق المالية مطلقا ، بل يمكن استظهاره من النهاية والسرائر حيث لم يتعرضا لالحاق حقوق الله تعالى بالحدود ، ولعله لذلك اقتصر الشهيد الثاني في المسالك للاستدلال على الالحاق بالأصل . وكيف كان فقد استدل للالحاق : بالأصل فإن الأصل عدم قبول شهادة النساء . وبالإجماع . وبالنصوص المتقدم جملة منها والآتية أخرى المتضمنة لقبول شهادتهن في