شرح
أمور خاصة .
بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص ، ولكن قد عرفت أن الأصل المشار إليه لا
أصل له ، وأن القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل . وخبر ( 1 ) عبد الكريم ،
هي قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل والاجماع قد مر حاله ، والأخبار الخاصة لا
مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد إلا
على القول بمفهوم اللقب .
فالمتجه هو القبول ، بل يمكن الاستدلال في الحقوق المالية للقبول بالنصوص
الآتية في الديون لأنها أيضا من الديون حقيقة ، ولذا استدلوا لوجوب اخراجها من أصل
التركة ، بالآية الكريمة : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 2 ) بل يمكن القول بذلك
في مطلق حقوق الله تعالى نظرا إلى ما دل ( 3 ) على أنها ديون وعلى ذلك بنينا على اخراج
جميع الواجبات حتى البدنية عن أصل التركة راجع ما ذكرناه ( 4 ) .
وربما يستدل له بما دل ( 5 ) على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقا المتقدم ، فلا ترديد
في القبول .
ثم إنه على المختار فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا فيه كلام سيأتي في الديون .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 20 .
( 2 ) النساء آية 12 .
( 3 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة حديث 9 وباب 12 من أبواب قضاء
الصلوات حديث 25 - وباب 25 و 29 من أبواب وجوب الحج كتاب الحج والمستدرك باب 18
من أبواب وجوب الحج .
( 4 ) في ج 5 ص 236 ، وج 9 ص 264 .
( 5 ) الوسائل باب 25 من أبواب الشهادات .