تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
أمور خاصة . بدعوى أنها ظاهرة في الاختصاص ، ولكن قد عرفت أن الأصل المشار إليه لا أصل له ، وأن القاعدة المستفادة من نصوص قبول شهادة العادل . وخبر ( 1 ) عبد الكريم ، هي قبول شهادة النساء إلا ما خرج بالدليل والاجماع قد مر حاله ، والأخبار الخاصة لا مفهوم لها كي تكون ظاهرة في الاختصاص الموجب لعدم القبول في غير تلك الموارد إلا على القول بمفهوم اللقب . فالمتجه هو القبول ، بل يمكن الاستدلال في الحقوق المالية للقبول بالنصوص الآتية في الديون لأنها أيضا من الديون حقيقة ، ولذا استدلوا لوجوب اخراجها من أصل التركة ، بالآية الكريمة : ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) ( 2 ) بل يمكن القول بذلك في مطلق حقوق الله تعالى نظرا إلى ما دل ( 3 ) على أنها ديون وعلى ذلك بنينا على اخراج جميع الواجبات حتى البدنية عن أصل التركة راجع ما ذكرناه ( 4 ) . وربما يستدل له بما دل ( 5 ) على قبول شهادة المرأة لزوجها مطلقا المتقدم ، فلا ترديد في القبول . ثم إنه على المختار فهل يعتبر فيه ضم الرجال أم لا فيه كلام سيأتي في الديون .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 20 . ( 2 ) النساء آية 12 . ( 3 ) الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة حديث 9 وباب 12 من أبواب قضاء الصلوات حديث 25 - وباب 25 و 29 من أبواب وجوب الحج كتاب الحج والمستدرك باب 18 من أبواب وجوب الحج . ( 4 ) في ج 5 ص 236 ، وج 9 ص 264 . ( 5 ) الوسائل باب 25 من أبواب الشهادات .