تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شرح
غيرها " ؟ قلت : لا ، قال - عليه السلام - : " لا تصدق إن لم يكن غيرها " ( 1 ) ، فإن مفهوم الشرط أنها تصدق إذا علم بذلك غيرها ، كان ذلك الغير ذكرا أو أنثى . وقد استدل له مضافا إلى ذلك كله في الرياض وغيره : بأنه أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا فمست الحاجة إلى قبول شهادتهن فيه كغيره من الأمور الخفية على الرجال مع عيوب النساء وغيرها ، للنصوص الكثيرة الدالة عليه الآتية . وفيه : إنه لم يقيد تلك النصوص بالرجال الأجانب ، ومن الواضح جواز أن ينظر إليه في المقام زوج المرضعة وأقربائها المحارم فالعمدة ما ذكرناه .

شهادة النساء في حقوق الآدمي غير المالية

6 - صرح جماعة بعدم قبول شهادة النساء لا منفردات ولا منضمات فيما كان من حقوق الآدمي غير المالي ، ولا المقصود منه المال كالرجعة والعدة والوكالة والوصاية والجناية الموجبة للقود والبلوغ والجرح والتعديل والعفو عن القصاص والإسلام . واستدلوا له : بالاجماع . وبخبر السكوني المتقدم الدال على حصر قبول شهادة النساء في الديون وما لا يستطيع للرجال النظر إليه ، ولكن الاجماع ممنوع وعلى فرضه كونه تعبديا غير ثابت ، وخبر السكوني قد عرفت عدم دلالته على الحصر بل قد مر أن الأصل قبول شهادتهن إلا ما خرج ولم يدل على هذه الكلية دليل من النصوص ، وإلى ذلك نظر صاحب الجواهر - ره - حيث إنه بعد ما نقل الكبرى الكلية عن الدروس ، قال : ولم أقف في النصوص على ما يفيدها بل فيها ما ينافيها ، قال المحقق الأردبيلي بعد نقل
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب ما يحرم بالرضاع من كتاب النكاح حديث 3 .