تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
شهادة النساء في الحدود ؟ قال - عليه السلام - : " في القتل وحده ، إن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم " ( 1 ) . وخبر السكوني عنه - عليه السلام - عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلا في الديون " الحديث ( 2 ) ، ونحوها غيرها . وقصور سند الأكثر والتضمن لما لا يقولون به مجبور بالعمل في ما هو محل البحث ، مع أن جملة منها صحيح السند غير متضمنة لما لا يقول به الأكثر . وأما خبر البصري عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال " ( 3 ) فبالشذوذ خارج عن الحجية . وقد يلحق بالحدود التعزيرات بل قيل : إنه المشهور بين الأصحاب ، بل ظاهر المستند كونه مجمعا عليه ، ولا دليل عليه سوى الأصل ، والاجماع ، والالحاق بالحدود ، ولكن الأصل يخرج عنه بما دل على قبول شهادة النساء مطلقا كخبر عبد الكريم أخي عبد الله بن أبي يعفور عن أبي جعفر - عليه السلام - : " تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف ، مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرج إلى الرجال في أنديتهم " ( 4 ) . وإطلاق النصوص الدالة على قبول شهادة العدول فإنها غير مختصة بالرجال ، فالأصل الثانوي قبول شهادتهن ، فإن قيل : إن خبر السكوني المتقدم الذي هو قوي سندا بمفهوم الحصر يدل على عدم قبول شهادتهن في غير الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 4 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 20 .