تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
والطلاق ، والحدود
شرح
وعليه الاجماع في كثير من الكلمات ، ولم يخالف فيه أحد إلا العماني حيث ذهب إلى قبول شهادتهن مع الرجال في كل شئ . ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " ( 1 ) . وصحيح محمد بن مسلم : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " ( 2 ) . وصحيح العلاء عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " ( 3 ) ، ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة . ولا يعارضها خبر داود بن الحصين في حديث طول : لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 4 ) ، لما عن الشيخ من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهن استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واجبا ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم . 2 - لا اشكال ( و ) لا خلاف يعتد به في أنه لا تقبل شهادة النساء في ( الطلاق ) وقد مر الكلام فيه في كتاب الطلاق . 3 - ( و ) المشهور أنه يعتبر في شهود ( الحدود ) الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء فيها إلا ما استثني مما ستأتي الإشارة إليه ، وعن بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه . ويشهد به : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 5 ) ، ومثله خبر إسماعيل ( 6 ) . وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلنا : أتجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات . ( 6 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .