والطلاق ، والحدود
شرح
وعليه الاجماع في كثير من الكلمات ، ولم يخالف فيه أحد إلا العماني حيث ذهب إلى قبول
شهادتهن مع الرجال في كل شئ .
ويشهد به : نصوص كثيرة كصحيح ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : "
لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال " ( 1 ) .
وصحيح محمد بن مسلم : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق " ( 2 ) .
وصحيح العلاء عن أحدهما - عليهما السلام - : " لا تجوز شهادة النساء في الهلال " ( 3 ) ،
ونحوها غيرها من النصوص المستفيضة .
ولا يعارضها خبر داود بن الحصين في حديث طول : لا تجوز شهادة النساء في
الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة ( 4 ) ، لما
عن الشيخ من أن الوجه فيه أن يصوم الانسان بشهادتهن استظهارا واحتياطا دون أن
يكون ذلك واجبا ، وقد مر الكلام فيه في كتاب الصوم .
2 - لا اشكال ( و ) لا خلاف يعتد به في أنه لا تقبل شهادة النساء في ( الطلاق )
وقد مر الكلام فيه في كتاب الطلاق .
3 - ( و ) المشهور أنه يعتبر في شهود ( الحدود ) الذكورة ، فلا تقبل شهادة النساء
فيها إلا ما استثني مما ستأتي الإشارة إليه ، وعن بعض متأخري المتأخرين الاتفاق عليه .
ويشهد به : خبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي - عليهم السلام - : " لا
تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 5 ) ، ومثله خبر إسماعيل ( 6 ) .
وصحيح جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال : قلنا : أتجوز
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .
( 2 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .
( 3 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .
( 4 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .
( 5 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .
( 6 ) الوسائل باب 24 من كتاب الشهادات .