تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
شرح
عبد الله - عليه السلام - : " لا يجوز شهادة ولد الزنا " ( 1 ) . وخبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لو أن أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس " ( 2 ) ونحوها غيرها . وقيل : وإن لم يعرف قائله فإنه وإن نسب إلى الشيخ في المبسوط لكن ذيل كلامه يشهد بعدم قوله بذلك تقبل شهادته . واستدل له : بخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عن ولد الزنا هل تجوز شهادته ؟ قال : " نعم تجوز شهادته ولا يؤم " ( 3 ) . وخبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ولا يؤم بالناس " ( 4 ) . بدعوى ظهوره في الكراهة ، ولكن الثاني غير ظاهر في الكراهة غايته الاجمال ، فيبين بما مر . والأول ضعيف السند وقد رواه علي في كتابه إلا أنه قال : لا يجوز شهادته ولا يؤم . مع أنهما على فرض الدلالة مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأول على التقية لأن الجواز مذهب أكثر العامة كما في المسالك . وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة أنه يقبل شهادته في الشئ اليسير استنادا إلى رواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شهادة ولد الزنا فقال - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 9 .