شرح
عبد الله - عليه السلام - : " لا يجوز شهادة ولد الزنا " ( 1 ) .
وخبر عبيد بن زرارة عن أبيه عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " لو أن أربعة شهدوا
عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم
الناس " ( 2 ) ونحوها غيرها .
وقيل : وإن لم يعرف قائله فإنه وإن نسب إلى الشيخ في المبسوط لكن ذيل كلامه
يشهد بعدم قوله بذلك تقبل شهادته .
واستدل له : بخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - : عن ولد الزنا هل تجوز
شهادته ؟ قال : " نعم تجوز شهادته ولا يؤم " ( 3 ) .
وخبر الحلبي عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له
شهادته ولا يؤم بالناس " ( 4 ) .
بدعوى ظهوره في الكراهة ، ولكن الثاني غير ظاهر في الكراهة غايته الاجمال ،
فيبين بما مر . والأول ضعيف السند وقد رواه علي في كتابه إلا أنه قال : لا يجوز شهادته ولا
يؤم . مع أنهما على فرض الدلالة مخالفان لمذهب الأصحاب فيطرحان أو يحمل الأول على
التقية لأن الجواز مذهب أكثر العامة كما في المسالك .
وعن الشيخ في النهاية وابن حمزة أنه يقبل شهادته في الشئ اليسير استنادا إلى
رواية عيسى بن عبد الله عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن شهادة ولد الزنا فقال - عليه السلام - :
هامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 3 .
( 2 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 9 .