تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
وانتفاء التهمة
شرح

يعتبر في الشاهد انتفاء التهمة

( و ) الخامس : ( انتفاء التهمة ) بلا خلاف أجده فيه ، وفي المسالك شهادة المتهم مردودة إجماعا ويشهد به نصوص ، كصحيح ابن سنان : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - ما يرد من الشهود ؟ قال : فقال - عليه السلام - : " الظنين والمتهم " ، قلت : فالفاسق والخائن ؟ قال - عليه السلام - : " ذلك يدخل في الظنين " ( 1 ) . وصحيح أبي بصير عنه - عليه السلام - وهو مثله إلا أنه قال : " الظنين والمتهم والخصم " ( 2 ) ونحوه صحيح عبيد الله الحلبي ( 3 ) . وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر - عليه السلام - : " قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين " ( 4 ) . وموثق سماعة : سألته عما يرد من الشهود ؟ قال - عليه السلام - : " المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم " ( 5 ) ، ونحوها غيرها . ولكن الظاهر عدم افتاء الأصحاب بمانعية التهمة عن قبول الشهادة بما لهذه اللفظة من المفهوم ، فعن كشف اللثام وقع الاتفاق على أنها لا ترد بأي تهمة كانت ، وعن الدروس ليس كل تهمة تدفع الشهادة بالاجماع ، وقال المحقق الأردبيلي - ره - : والظاهر
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 5 . ( 4 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 6 . ( 5 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 3 .