وطهارة المولد
شرح
فيها ولها أدلة خاصة .
من شروط الشاهد طهارة المولد
( و ) السابع : مما يعتبر في الشاهد : ( طهارة المولد ) أي عدم كونه ولد الزنا ، المعلوم كونه كذلك كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعن السيد والشيخ وابن زهرة الاجماع عليه . ويشهد به : خبر أبي بصير عن أبي جعفر - عليه السلام - : عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال - عليه السلام - : " لا " فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ؟ فقال - عليه السلام - : " اللهم لا تغفر ذنبه " الحديث ( 1 ) . وأورد عليه في المسالك : بأن في طريقه أبان وأبا بصير وهما مشتركان بين الثقة وغيره . وفيه : أولا : إن الراوي عنهما البزنطي وهو من أصحاب الاجماع . وثانيا : إن الظاهر كون أبان الذي هو في الطريق هو أبان بن عثمان الثقة ، لأنه الغالب المنصرف إليه الاطلاق وللتصريح به في الطريق الآخر المنقول عن رجال الكشي ، وأبو بصير ثقة على الاطلاق وفاقا لجماعة من المحققين كما حقق في محله . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن شهادة ولد الزنا ؟ فقال - عليه السلام - : " لا ولا عبد " . وأورد عليه في المسالك : بأن دلالته لا تخلو من قصور ، وهو كما ترى فإن الظاهر كون السؤال عن قبول شهادته ( 2 ) . وخبر محمد بن مسلم الذي عبر عنه المصنف - ره - وولده بالصحيح : قال أبوهامش
( 1 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 31 من كتاب الشهادات حديث 6 .