تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
فقال - عليه السلام - : " يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء - عليهم السلام - لأنهم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا " ( 1 ) . وخبر العلاء بن سيابة عنه - عليه السلام - : عن شهادة من يلعب بالحمام ، قال - عليه السلام - : " لا بأس به إذا كان لا يعرف بفسق " ( 2 ) . والعلوي : أنه قال لشريح : " واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنين " ( 3 ) . وحسن البزنطي عن أبي الحسن - عليه السلام - في حديث : " من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " ( 4 ) . ونحوه صحيح ابن المغيرة ( 5 ) . وفيه : أولا : إنه لو تمت دلالتها تعين صرفها عن ظاهرها وحملها على إرادة ما يجتمع مع اعتبار حسن الظاهر جمعا بين النصوص . وثانيا : إنها لا تدل على ذلك ، أما الأول : فلأن الظاهر أن المراد من عدم المعروفية بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه ، وهذا يلازم مع حسن الظاهر الذي هو من طرق معرفة العدالة . وأما الثاني فلأن صدره وإن تضمن قبول شهادة المقترف بالذنب إلا أن ذيله
هامش
( 1 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 13 . ( 2 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 23 . ( 4 ) الوسائل باب 10 من أبواب مقدمات الطلاق حديث 4 . ( 5 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 21 .