شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنه
كان يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا
شاهدي عدل " ( 1 ) ، ونحوه صحيح حماد بن عثمان .
وخبر أبي ضمرة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " أحكام المسلمين على ثلاثة :
شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " ( 2 ) ومثله خبر إسماعيل بن
أبي أويس ( 3 ) والنصوص ( 4 ) الدالة على قبول شهادة المملوك إذا كان عادلا ، وصحيح ابن
أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى
تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال - عليه السلام - : " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن
والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر " الحديث ( 5 ) إلى غير تلكم من النصوص
المتواترة التي يصعب حصرها .
وقد يتوهم دلالة جملة من النصوص على عدم اعتبار العدالة كصحيح حريز عن
الإمام الصادق - عليه السلام - : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم
يعدل الآخران ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة
الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا
بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 6 ) .
وخبر علقمة عن سيدنا الصادق - عليه السلام - عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 .
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 .
( 4 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 11 .
( 5 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 6 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 18 .