تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " إنه كان يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يجز في الهلال إلا شاهدي عدل " ( 1 ) ، ونحوه صحيح حماد بن عثمان . وخبر أبي ضمرة عن أمير المؤمنين - عليه السلام - : " أحكام المسلمين على ثلاثة : شهادة عادلة أو يمين قاطعة أو سنة ماضية من أئمة الهدى " ( 2 ) ومثله خبر إسماعيل بن أبي أويس ( 3 ) والنصوص ( 4 ) الدالة على قبول شهادة المملوك إذا كان عادلا ، وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله - عليه السلام - قلت : بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم ؟ فقال - عليه السلام - : " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر " الحديث ( 5 ) إلى غير تلكم من النصوص المتواترة التي يصعب حصرها . وقد يتوهم دلالة جملة من النصوص على عدم اعتبار العدالة كصحيح حريز عن الإمام الصادق - عليه السلام - : في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه ، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا ، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق " ( 6 ) . وخبر علقمة عن سيدنا الصادق - عليه السلام - عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل ،
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 . ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 . ( 4 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 11 . ( 5 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 6 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 18 .