والعدالة
شرح
صاحب الجواهر - ره - ولعله من ضروري المذهب في هذا الزمان .
ويشهد به : خبر السكوني وإسماعيل المتقدمان ، وما دل على ( 1 ) عدم قبول شهادة
الفاسق ، واعتبار ( 2 ) العدالة فإن المخالف ليس بعادل قطعا ، وما دل ( 3 ) على عدم قبول
شهادة الظنين قال الصدوق : الظنين هو المتهم في دينه . وقال سيدنا الصادق - عليه السلام -
في صحيح أبي بصير في جواب قوله : فالفاسق والخائن ، فقال : " هذا يدخل في الظنين " ( 4 ) .
ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم ( 5 ) لأنه يقيد إطلاقه بما مر ، ولا حسن
البزنظي عن أبي الحسن - عليه السلام - عمن أشهد ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ قال
- عليه السلام - : " كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه أجيزت شهادته على
الطلاق بعد أن يعرف منه خير " ( 6 ) ونحوه صحيح ابن المغيرة ( 7 ) فإنه - عليه السلام - في الجواب
اقتصر على بيان الحكم الواقعي الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير ، وليس
ذلك إلا الايمان والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية .
من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد
( و ) الرابع : ( العدالة ) فلا تقبل شهادة الفاسق كتابا وسنة مستفيضة أو متواترةهامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات .
( 2 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات .
( 3 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات .
( 4 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 38 و 39 من كتاب الشهادات .
( 6 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 21 .
( 7 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 5 .