تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 273

مساهمون:

ص٢٧٣
والعدالة
شرح
صاحب الجواهر - ره - ولعله من ضروري المذهب في هذا الزمان . ويشهد به : خبر السكوني وإسماعيل المتقدمان ، وما دل على ( 1 ) عدم قبول شهادة الفاسق ، واعتبار ( 2 ) العدالة فإن المخالف ليس بعادل قطعا ، وما دل ( 3 ) على عدم قبول شهادة الظنين قال الصدوق : الظنين هو المتهم في دينه . وقال سيدنا الصادق - عليه السلام - في صحيح أبي بصير في جواب قوله : فالفاسق والخائن ، فقال : " هذا يدخل في الظنين " ( 4 ) . ولا يعارضها ما دل على قبول شهادة المسلم ( 5 ) لأنه يقيد إطلاقه بما مر ، ولا حسن البزنظي عن أبي الحسن - عليه السلام - عمن أشهد ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ قال - عليه السلام - : " كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير " ( 6 ) ونحوه صحيح ابن المغيرة ( 7 ) فإنه - عليه السلام - في الجواب اقتصر على بيان الحكم الواقعي الكلي وهو أنه تقبل شهادة من كان معروفا بالخير ، وليس ذلك إلا الايمان والجواب بما لا ينطبق على السؤال لعله من جهة التقية .

من شرائط قبول الشهادة عدالة الشاهد

( و ) الرابع : ( العدالة ) فلا تقبل شهادة الفاسق كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات . ( 2 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات . ( 3 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات . ( 4 ) الوسائل باب 30 من كتاب الشهادات حديث 5 . ( 5 ) الوسائل باب 38 و 39 من كتاب الشهادات . ( 6 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 21 . ( 7 ) الوسائل باب 41 من كتاب الشهادات حديث 5 .