شرح
لعله ضروري المذهب جملة من النصوص :
كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " تجوز شهادة المسلمين على جميع
أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين " ( 1 ) .
وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة ، قال - عليه السلام - : " لا تجوز إلا
على أهل ملتهم " ( 2 ) ، ومثله موثقه الآخر ( 3 ) .
والنصوص ( 4 ) الدالة على أن الكافر إذا تحمل الشهادة في حال الكفر وشهد بعد
اسلامه تقبل شهادته ، فإنها من جهة ما فيها من شرط تدل على عدم قبولها في حال
الكفر ، لاحظ : قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام -
في حديث : " اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم " ( 5 ) .
وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان
لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دينه " ( 6 ) ومثله خبر إسماعيل بن مسلم ( 7 ) . إلى
غير تلكم من النصوص الواردة بألسنة مختلفة .
ويشهد به أيضا : ما دل على اعتبار العدالة وكون الشاهد مرضيا .
وأما عدم قبول شهادة غير المقر بإمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - ، فقد قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 38 من كتاب الشهادات حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 40 من كتاب الشهادات حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 39 من كتاب الشهادات .
( 5 ) الوسائل باب 39 من كتاب الشهادات حديث 8 .
( 6 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 1 .
( 7 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 5 .