تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
شرح
لعله ضروري المذهب جملة من النصوص : كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الملل على المسلمين " ( 1 ) . وموثق سماعة عنه - عليه السلام - عن شهادة أهل الملة ، قال - عليه السلام - : " لا تجوز إلا على أهل ملتهم " ( 2 ) ، ومثله موثقه الآخر ( 3 ) . والنصوص ( 4 ) الدالة على أن الكافر إذا تحمل الشهادة في حال الكفر وشهد بعد اسلامه تقبل شهادته ، فإنها من جهة ما فيها من شرط تدل على عدم قبولها في حال الكفر ، لاحظ : قوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في حديث : " اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم " ( 5 ) . وقوي السكوني عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في دينه " ( 6 ) ومثله خبر إسماعيل بن مسلم ( 7 ) . إلى غير تلكم من النصوص الواردة بألسنة مختلفة . ويشهد به أيضا : ما دل على اعتبار العدالة وكون الشاهد مرضيا . وأما عدم قبول شهادة غير المقر بإمامة الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - ، فقد قال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 38 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 2 ) الوسائل باب 38 من كتاب الشهادات حديث 2 . ( 3 ) الوسائل باب 40 من كتاب الشهادات حديث 4 . ( 4 ) الوسائل باب 39 من كتاب الشهادات . ( 5 ) الوسائل باب 39 من كتاب الشهادات حديث 8 . ( 6 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 1 . ( 7 ) الوسائل باب 32 من كتاب الشهادات حديث 5 .