تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨
ولو ثشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية
شرح
ويرده مضافا إلى ما مر : إنها في مورد اشتمال البنتين على السبب فلا ربط لها بمدعاهم . وما أفاده الشهيد الثاني - ره - من التتميم بالأولوية مردود ، بأنه فرع قولهم بتقديم بينة الداخل في المسببين ، حتى يثبت في الفرع بالأولوية وهم غير ملتزمين به في الأصل . ولكن الانصاف أنه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبي بصير ، دلالته على هذا القول ظاهرة لو الغي خصوصية السبب وهو الإرث . إلا أنه لا دليل عليه . واستدل للرابع : بأخبار إسحاق ، وجابر ، وغياث . وقد مر ما فيه . واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه : بما مر . وللجزء الثاني : ببعض النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والأعدل . ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم . واستدل للقول السادس : بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه . كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه . وأما السابع فلم أظفر بدليله . وأما التاسع فقد استدل له : بالنصوص الكثيرة الآتية ، ولكنها مطلقة يقيد إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول .

حكم تعارض البينتين في صورة كون العين في أيديهما

2 - ( ولو تشبثا ) أي كان المال المدعى به في يدهما وأقام كل واحد منهما بينة على الجميع ( قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية ) بلا خلاف في أصل
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 248 | السيد محمد صادق الروحاني