ولو ثشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية
شرح
ويرده مضافا إلى ما مر : إنها في مورد اشتمال البنتين على السبب فلا ربط لها
بمدعاهم .
وما أفاده الشهيد الثاني - ره - من التتميم بالأولوية مردود ، بأنه فرع قولهم بتقديم
بينة الداخل في المسببين ، حتى يثبت في الفرع بالأولوية وهم غير ملتزمين به في الأصل .
ولكن الانصاف أنه مع قطع النظر عما أوردناه على صدر صحيح أبي بصير ، دلالته على
هذا القول ظاهرة لو الغي خصوصية السبب وهو الإرث . إلا أنه لا دليل عليه .
واستدل للرابع : بأخبار إسحاق ، وجابر ، وغياث . وقد مر ما فيه .
واستدل للقول الخامس للجزء الأول منه : بما مر . وللجزء الثاني : ببعض
النصوص الدال بإطلاقه على تقديم الأكثر والأعدل .
ويرده ما تقدم من أنه إما في غير المورد أو يقيد إطلاقه بما تقدم .
واستدل للقول السادس : بصحيح أبي بصير المتقدم مع جوابه .
كما أنه استدل به للثامن وظهر جوابه أيضا مما قدمناه .
وأما السابع فلم أظفر بدليله .
وأما التاسع فقد استدل له : بالنصوص الكثيرة الآتية ، ولكنها مطلقة يقيد
إطلاقها بما قدمناه من الأخبار الدالة على القول الأول .