تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
شرح
السلام - اختصم إليه رجلان في دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها ، فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين " ( 1 ) . واستدل به النراقي أيضا للقول بالتنصيف ، بدعوى أنه أعم من أن يكون في يدهما . وفيه : إن عدم كون العين في يده غير كونها في يدهما كما لا يخفى . ومنها خبر تميم بن طرفة : إن رجلين عرفا ادعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما بينة ، فجعله أمير المؤمنين - عليه السلام - بينهما ( 2 ) . ولكنه ليس فيه إشارة إلى كون المال في يدهما بل غايته الاطلاق فيختص بغير هذا المورد لما مر ويأتي . ومنها : خبر إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق - عليه السلام - : " إن رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين - عليه السلام - في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة أنها نتجت عنده ، فأحلفهما علي - عليه السلام - فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف " ( 3 ) . ومقتضى هذه الرواية عدم كون كل من البينتين في المقام حجة وميزانا وإنما الميزان هو الحلف . وعليه فهي مخالفة لفتوى الأصحاب فتسقط بالاعراض عن الحجية . ومنها : المرسل المتقدم عن أمير المؤمنين - عليه السلام - في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان : " فأما إذا كان في أيدهما فهو فيما بينهما نصفان " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 3 . ( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 . ( 4 ) المستدرك باب 10 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 251 | السيد محمد صادق الروحاني