شرح
إلا أنه ورثها عن أبيه ؟ قال - عليه السلام - : " إذا كان الأمر هكذا فهي للذي ادعاها وأقام
البينة عليها " ( 1 ) .
وخبر إسحاق بن عمار عنه - عليه السلام - في رجلين اختصما عند الأمير - عليه السلام - في
دابة ، فإن كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة ؟ قال - عليه السلام - : " أقضي بها للحالف
الذي هو في يده " ( 2 ) .
وخبر غياث عنه - عليه السلام - : " إن أمير المؤمنين - عليه السلام - اختصم إليه رجلان في
دابة وكلاهما أقاما البينة أنه أنتجها فقضى بها للذي في يده وقال : لو لم تكن في يده
جعلتها بينهما نصفين " ( 3 ) ، وقريب منه خبر جابر الحاكي لقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بذلك ( 4 ) .
وخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - وكان - أي علي - عليه
السلام - إذا اختصم إليه الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنه اشتراها وزعم الآخر أنه
أنتجها فكانا إذا أقاما البينة جميعا قضى بها للذي أنتجت عنده " ( 5 ) .
هذه هي تمام النصوص الواردة في المقام الدالة على خلاف القاعدة التي ذكرناها .
وأما سائر النصوص التي ذكرها في ملحقات العروة فهي في غير الفرض لأنها
مطلقة قابلة للحمل على صورة التداعي ، بل هي في مقام بيان أنه إن أقام كل من الذين
لهما إقامة البينة تلك ، يقرع بينهما أو تقدم البينة الواجدة للمزية . ولا تدل على أن للمنكر
أيضا إقامة البينة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 3 .
( 4 ) المستدرك باب 10 من أبواب كيفية الحكم حديث 5 .
( 5 ) الوسائل باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 15 .