تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع ، ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ، ولا يدفع إلا بكفيل
شرح
من قبيل اقتصاص ولي المالك بالتسبيب ، وعلى ذلك فالأظهر اعتبار إذنه ولو على نحو العموم . 13 - المشهور بين الأصحاب عدم وجوب الدعاء الذي تضمنته أخبار الحضرمي عند إرادة التقاص ، وفي الجواهر أنه يمكن تحصيل الاجماع عليه ، وعن الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب وجوبه والجمود على ظاهر الأخبار يقتضي البناء على وجوبه ، ولكن من المحتمل أن يكون المراد بالكلام فيها الالتزام النفساني وقصد الأخذ بأخذه كونه عوضا عن ماله وبعنوان المقاصة لا بعنوان الخيانة لا وجوب التلفظ بذلك ، فلو لم يكن ملتفتا إلى التقاص أو لم يكن عالما بجوازه وأخذه بغير قصد العوضية لم يجز ولم يملك ، وإطلاق الكلام على الالتزام شائع - مثل كلام الليل يمحوه النهار - ويدفع هذا الاحتمال قوله : يقول اللهم - الخ - وعلى ذلك فيتعين حمله على الاستحباب لفتوى الأصحاب .

جملة من أحكام اليد

المسألة الثالثة : ( ولو ادعى ما لا يد لأحد عليه قضى له به مع عدم المنازع ) لا خلاف لما تقدم في أوائل هذا الفصل عند بيان كبريات ، التي منها كبرى سماع دعوى ما لا معارض له . ثم إن في المقام فرعا مناسبا ذكره في الشرائع وغيرها ، وهو ما لو انكسرت السفينة في البحر ، قالوا : فما أخرجه البحر فهو لأهله وما أخرج فهو لمخرجه . وقد مر الكلام في كتاب الأطعمة والأشربة في مسألة الاعراض وأنه هل يوجب الخروج عن الملك أم لا . الرابعة : ( ويحكم على الغائب مع البينة ويباع ماله في الدين ولا يدفع إلا بكفيل )