ولا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ، واليمين على القطع إلا في نفي
فعل الغير فإنها على نفي العلم ، ولو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب
مدعيا . ولا يمين في حد
شرح
( و ) من مسائل هذا الفصل أنه ( لا يحلف إلا في مجلس القضاء مع المكنة ) وقد مر
الكلام في ذلك في الفصل السابق ، في المسألة الأولى من مسائل الحكم باليمين .
( و ) منها : أن ( اليمين على القطع إلا في نفي فعل الغير فإنها على نفي العلم ) وقد
تقدم الكلام في ذلك في الفصل المتقدم في ما إذا كان جواب المدعى عليه بقوله لا
أدري . ( و ) قد عرفت أنه ( لو ادعى المنكر الابراء أو الاقباض انقلب مدعيا ) .
لا يمين في حد
ومنها : أنه لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة ( ولا يمين في حد ) بلا خلاف فيه في الجملة والنصوص الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ ، حسن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - : " إن رجلا استعدى عليا - عليه السلام - على رجل فقال : إنه افترى علي . فقال - عليه السلام - للرجل : أفعلت ما فعلت ؟ ، قال : لا . ثم قال للمستعدي : ألك بينة ؟ فقال : ما لي بينة فأحلفه لي . فقال - عليه السلام - : ما عليه يمين " ( 1 ) . ومرسل البزنطي ، الذي هو كالصحيح ، عن الإمام الصادق - عليه السلام - قال : " أتى رجل أمير المؤمنين - عليه السلام - برجل فقال : هذا قذفني . ولم تكن له بينة ، فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال - عليه السلام - : لا يمين في حد " الحديث ( 2 ) .هامش
( 1 ) الوسائل باب 30 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل باب 24 من أبواب مقدمات الحدود حديث 1 .