ولا مع عدم العلم ولا ليثبت مالا لغيره ، وتقبل الشهادة مع اليمين إذا بدأ
بالشهادة من عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص ، وإذا
شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما لم يخالف المشروع
شرح
موجبه من اليمين والقضاء بالنكول أو مع رده على المدعي على الخلاف . وقد تقدم أنه لا
مانع من التفكيك بين الأثرين .
( و ) منها : إنه ( لا ) يجوز اليمين ( مع عدم العلم ) ، بمعنى أنه يعتبر في اليمين
العلم بالمحلوف وإلا فلا يجوز . وقد تقدم الكلام فيه .
( و ) منها : إنه ( لا ) يمين ( ليثبت مالا لغيره ) والظاهر أنه لا خلاف فيه بين
الأصحاب بل عليه الاجماع في جملة من الكلمات .
واستدل له : بانصراف أخبار اليمين عن مثله فإنها متكفلة لاثبات طريقية اليمين
على إثبات حق له أو نفي حق عنه ، ولا بأس به سيما مع دعوى الاجماع عليه . وقد مر
الكلام فيه في مسألة الدعوى على الميت .
( و ) منها : إنه ( تقبل الشهادة ) أي شهادة الواحد ( مع اليمين إذا بدأ بالشهادة من
عدل في الأموال والديون لا في الهلال والطلاق والقصاص ) وقد مر الكلام في ذلك
مفصلا في المسألة الثانية من الموضع الثالث في الفصل السابق .
( و ) منها : إنه ( إذا شهد بالحكم عدلان عند حاكم آخر أنفذه الحاكم الثاني ما
لم يخالف المشروع ) وقد مر الكلام فيه في الفصل الأول مستوفى .