الفصل الثالث في الاستحلاف ، ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان
إحلاف الذمي بدينه أردع جاز ، ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في
نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان ، ويكفي والله ما له قبلي كذا ،
ويمين الأخرس بالإشارة ،
شرح
الفصل الثالث
في الاستحلاف
( الفصل الثالث في الاستحلاف ) وفيه مسائل تقدم جملة منها في كتاب الأيمان .
منها : إنه لا يستحلف إلا بالله ( ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ) . وقد تقدم ذلك مع
فروعه .
( و ) منها : إنه ( لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز ) له إحلافه به عند جماعة .
وقد بينا ما هو المختار عندنا .
( و ) منها : إنه ( يستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد
بالقول والمكان والزمان ) .
( و ) منها : إنه ( يكفي ) أن يقول الحالف ( والله ما له قبلي كذا ) بلا خلاف فيه .
( و ) منها : إن ( يمين الأخرس بالإشارة ) المفهمة لليمين على الأشهر . وعن الشيخ
في النهاية أنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر ، وإن لم
يحضر فعلى اسمه المطلق . وعن ابن حمزة أنه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشر به
بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم بالحق . وقد مر ما هو الحق عندنا .