تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
الفصل الثالث في الاستحلاف ، ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ، ولو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز ، ويستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان ، ويكفي والله ما له قبلي كذا ، ويمين الأخرس بالإشارة ،
شرح
الفصل الثالث في الاستحلاف ( الفصل الثالث في الاستحلاف ) وفيه مسائل تقدم جملة منها في كتاب الأيمان . منها : إنه لا يستحلف إلا بالله ( ولا يجوز بغير أسماء الله تعالى ) . وقد تقدم ذلك مع فروعه . ( و ) منها : إنه ( لو كان إحلاف الذمي بدينه أردع جاز ) له إحلافه به عند جماعة . وقد بينا ما هو المختار عندنا . ( و ) منها : إنه ( يستحب الوعظ والتخويف والتغليظ في نصاب القطع فما زاد بالقول والمكان والزمان ) . ( و ) منها : إنه ( يكفي ) أن يقول الحالف ( والله ما له قبلي كذا ) بلا خلاف فيه . ( و ) منها : إن ( يمين الأخرس بالإشارة ) المفهمة لليمين على الأشهر . وعن الشيخ في النهاية أنه يوضع يده مع ذلك على اسم الله سبحانه في المصحف إن حضر ، وإن لم يحضر فعلى اسمه المطلق . وعن ابن حمزة أنه يكتب اليمين في لوح ويغسل ويؤمر بشر به بعد اعلامه فإن شرب كان حالفا وإن امتنع ألزم بالحق . وقد مر ما هو الحق عندنا .