تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح
برأ وإن رد عليه فحلف ، أخذ منه الغرامة ، وكذا إن نكل ولم يحلف . وإن أقام البينة أو حلف وأخذ ماله ليس له الدعوى على المقر لوصول ماله إليه . وهل له إقامة الدعوى على المقر قبل أن يترافع مع المقر له ، أم لا ؟ . الظاهر أن له ذلك إذا لم يتمكن من المرافعة معه أو علم بعدم تمكنه من اثبات دعواه ، وأما مع تمكنه منه واحتمال امكان اثبات دعواه ، ففيه احتمالات : 1 - أنه يجوز له ذلك من جهة ادعائه أن المقر حال بينه وبين ماله باقراره ، فله اثبات ذلك وأخذ بدل الحيلولة . 2 - إنه ليس له لعدم ثبوت كونه ماله فلا يكون التفويت والحيلولة محرزا . 3 - التفصيل بين صورة المشقة في المرافعة مع المقر له ، أو ظنه عدم امكان اثبات حقه عليه أو ظنه عدم امكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك لو قدم للمرافعة مع المقر له ، فيجوز وإلا فلا يجوز . والأظهر هو الثاني لعدم الموجب لأخذ العوض منه لعدم ثبوت بدل الحيلولة مع التمكن من الوصول إلى ماله ولا يصدق التلف ، فعلى فرض الاثبات أيضا ليس له ذلك . الرابعة : أن ينفي عن نفسه ويقول أنه لفلان الغائب ، فيلحقه حكم الدعوى على الغائب وسيجئ . الخامسة : أن يضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء . وقد مر حكم ذلك مستوفى .

في بيان الحكم على الغائب

خاتمة : في بيان الحكم على الغائب . ونخبة القول فيه أنه تارة يكون المدعى عليه