شرح
برأ وإن رد عليه فحلف ، أخذ منه الغرامة ، وكذا إن نكل ولم يحلف . وإن أقام البينة أو
حلف وأخذ ماله ليس له الدعوى على المقر لوصول ماله إليه .
وهل له إقامة الدعوى على المقر قبل أن يترافع مع المقر له ، أم لا ؟ .
الظاهر أن له ذلك إذا لم يتمكن من المرافعة معه أو علم بعدم تمكنه من اثبات
دعواه ، وأما مع تمكنه منه واحتمال امكان اثبات دعواه ، ففيه احتمالات :
1 - أنه يجوز له ذلك من جهة ادعائه أن المقر حال بينه وبين ماله باقراره ، فله
اثبات ذلك وأخذ بدل الحيلولة .
2 - إنه ليس له لعدم ثبوت كونه ماله فلا يكون التفويت والحيلولة محرزا .
3 - التفصيل بين صورة المشقة في المرافعة مع المقر له ، أو ظنه عدم امكان اثبات
حقه عليه أو ظنه عدم امكان المرافعة مع ذي اليد بعد ذلك لو قدم للمرافعة مع المقر
له ، فيجوز وإلا فلا يجوز . والأظهر هو الثاني لعدم الموجب لأخذ العوض منه لعدم
ثبوت بدل الحيلولة مع التمكن من الوصول إلى ماله ولا يصدق التلف ، فعلى فرض
الاثبات أيضا ليس له ذلك .
الرابعة : أن ينفي عن نفسه ويقول أنه لفلان الغائب ، فيلحقه حكم الدعوى على
الغائب وسيجئ .
الخامسة : أن يضيفه إلى من يمتنع خصومته كالفقراء . وقد مر حكم ذلك مستوفى .