تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
بشاهدين ؟ للمرسل : استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة رجلين عدلين ، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ، فإذا لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعي . . . الخ ( 1 ) . ولعدم ثبوت الاطلاق لنصوص القضاء بهما ، أم يقضى بهما مطلقا ؟ لما مر من اطلاق النصوص وعدم ثبوت صحة سند المرسل واعتباره ، وجهان . 5 - المشهور بين الأصحاب جواز القضاء بشهادة امرأتين مع يمين المدعي ، وعن الحلي والتحرير في كتاب القضاء المنع عنه ، ولكن المصنف - ره - في باب الشهادات جزم بما عليه المشهور فينحصر الخلاف في الحلي . ويشهد لما هو المشهور موثق منصور بن حازم : حدثني الثقة عن أبي الحسن - عليه السلام - أنه قال : " إذا شهد لصاحب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز " ( 2 ) . وحسن الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله إن حقه لحق " ( 3 ) . 6 - إذا ادعى غريم الميت مالا له على غيره وأقام شاهدا واحدا فهل له أن يحلف ، أم للوارث الحلف ، أم لا يكون لواحد منهما ذلك ؟ وجوه : وجه الأول : إن له حقا في استيفاء دينه من هذا المال ، وله تعلقا به ، هذا إذا لم نقل بانتقال ما يقابل من مال الميت إلى الدائن وإلا فالأمر أوضح . ووجه الثاني : إن التركة مع الدين تنتقل إلى الوارث وإن كان يجب عليه صرفها في الدين ، وعليه فهو يحلف على مال نفسه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 15 من أبواب كيفية الحكم حديث 3 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني