تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
بعض احتمال توقف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع . والأول أظهر لأن الحالف إن حلف على أن الجميع له ولشركائه لا يكفي لشركائه ، لكونه حلفا على مال الغير وظاهر النصوص حلف المدعي لنفسه ، وإن حلف على حصة نفسه فعدم ثبوت حصة شركائه أوضح . فإن قيل : إنه إذا ثبت بالشاهد واليمين حصة الحالف لزم منه ثبوت حصة سائر الشركاء بناء على ما هو الحق من أن الأمارات حجة في مثبتاتها وأن الحجة على أحد المتلازمين حجة على الآخر . قلنا : إنه لم يدل دليل على هذه الكلية وهي حجية الأمارات في مثبتاتها ، بل هي تتوقف على أمرين كون الأمارة حاكية عن الملازمات واللوازم والملزومات كما في الخبر . وثبوت الاطلاق لدليل الحجية ومع فقد أحد القيدين لا تكون الأمارة حجة في مثبتاتها ، مثلا الظن بالقبلة أمارة وحجة عليها ولكن لا يثبت به الوقت لأن دليل حجيته مختصة بخصوص القبلة ، واليد أمارة على الملكية ولكن لا تكون حاكية عن اللوازم والملازمات والملزومات ولذلك لا تكون حجة في مثبتاتها . وفي المقام وإن كان اليمين كاشفة عنها ولكن دليل حجيتها مختص بالحجية على ثبوت حقه خاصة فيقتصر على ذلك . وبما ذكرناه ظهر ضعف ما استدل به للثاني بأن الحق واحد فيثبت الجميع بحلف الواحد . كما أنه ظهر ضعف ما استدل به للوجه الثالث بأنه من جهة وحدة الحق يتوقف ثبوت حصة الحالف على حلف الجميع . وعلى المشهور المنصور هل يشترك سائر الشركاء في حصة الحالف من جهة اقراره بالشركة أم لا ؟ فيه وجوه واحتمالات :