تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصي أو الولي أو الوكيل ، فالنسبة بينهما وبين دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولي والوصي عموم من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى . فالأظهر أنه يحلف ويأخذ الحق . 5 - إذا علم أنه على فرض ثبوت الدين على الميت يكون باقيا للعلم بعدم الوفاء وعدم الابراء ، أو أقر الورثة بذلك ، أو قامت البينة على عدم الوفاء . فهل يجب ضم اليمين أيضا لاطلاق الخبرين ، أم لا يجب من جهة أن العلة كما تعمم تخصص فتدل العلة المذكورة فيهما وهي احتمال الوفاء على تقييد اطلاقهما بصورة عدم الحجة على عدم الوفاء ؟ وجهان أظهرهما الثاني . ودعوى أن العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها فإنه قد يكون وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع كما في المستند . مندفعة : بأن ما ذكر يتم في الحكمة ولا يتم في العلة ، وظهور الخبر في كونه علة لا حكمة لا ينكر . وأضعف من هذه الدعوى دعواه أنه يمكن أن يكون التعليل من باب إبداء النكتة والتمثيل فإن احتمال الابراء أيضا قائم ، فإن طاهر الخبر أن لزوم ضم اليمين إنما هو لأجل احتمال الوفاء خاصة فلا وجه لحمله على إرادة التمثيل . وأضعف من هاتين ما أفاده - ره - بعد بنائه على اطلاق النص . وأن التعليل لا يصلح ، لتقييده أنه يعارضه النصوص الدالة على أنه لو أقر رجل مريض عند الموت لوارث أو غيره بدين له عليه فقال - عليه السلام - : " يجوز ذلك " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 150 | السيد محمد صادق الروحاني