شرح
الحلف سواء كان هو صاحب الحق أو الوصي أو الولي أو الوكيل ، فالنسبة بينهما وبين
دليل المنع على عدم جواز الحلف على مال الغير لو ثبت له الاطلاق بنحو يشمل الولي
والوصي عموم من وجه والترجيح مع الخبرين لوجوه لا تخفى . فالأظهر أنه يحلف
ويأخذ الحق .
5 - إذا علم أنه على فرض ثبوت الدين على الميت يكون باقيا للعلم بعدم الوفاء
وعدم الابراء ، أو أقر الورثة بذلك ، أو قامت البينة على عدم الوفاء . فهل يجب ضم
اليمين أيضا لاطلاق الخبرين ، أم لا يجب من جهة أن العلة كما تعمم تخصص فتدل
العلة المذكورة فيهما وهي احتمال الوفاء على تقييد اطلاقهما بصورة عدم الحجة على عدم
الوفاء ؟ وجهان أظهرهما الثاني .
ودعوى أن العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها فإنه قد يكون
وجود العلة في بعض الأفراد علة للحكم في الجميع كما في المستند .
مندفعة : بأن ما ذكر يتم في الحكمة ولا يتم في العلة ، وظهور الخبر في كونه علة لا
حكمة لا ينكر .
وأضعف من هذه الدعوى دعواه أنه يمكن أن يكون التعليل من باب إبداء
النكتة والتمثيل فإن احتمال الابراء أيضا قائم ، فإن طاهر الخبر أن لزوم ضم اليمين إنما
هو لأجل احتمال الوفاء خاصة فلا وجه لحمله على إرادة التمثيل .
وأضعف من هاتين ما أفاده - ره - بعد بنائه على اطلاق النص . وأن التعليل لا
يصلح ، لتقييده أنه يعارضه النصوص الدالة على أنه لو أقر رجل مريض عند الموت
لوارث أو غيره بدين له عليه فقال - عليه السلام - : " يجوز ذلك " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 من أبواب الوصايا .