شرح
الأولى على ثبوت الحق والثانية على بقائها . وأما إن كانت على الاستحقاق فعلا المنحلة
إلى يمينين إحداهما على ثبوت الحق والأخرى على بقائها ، فالظاهر كفاية اليمين الواحدة
سيما ولا فائدة حينئذ في التكرار والله العالم .
7 - قال الشهيد في المسالك : ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء
عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان : من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع
وقيام الاحتمال وهو ابرائه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت . ومن البناء على الأصل
والظاهر من بقاء الحق وهو أقوى ، انتهى . والأولى أن يستدل لعدم الاحتياج إلى اليمين
بعدم شمول النص لما مر في الأمر الخامس .
8 - الدعوى على الميت دعوى واحدة فيكفي يمين واحدة ولا يلزم الحلف لكل
واحد من الورثة وظاهر الخبرين دال عليه . نعم لو كان المدعي ورثة صاحب الحق
فالظاهر أنه يجب على كل واحد منهم الحلف فلو لم يحلف واحد منهم لعدم علمه لم
يثبت مقدار حقه .
9 - قال السيد في ملحقات العروة : إذا ادعى أن الميت أوصى له أو إليه فهل
يحتاج بعد البينة إلى اليمين مقتضى عموم التعليل ذلك ، انتهى .
وفيه : إن العلة هو احتمال الوفاء وهو لا يجري في الوصية كما لا يخفى فلا يشمله
الخبران فالمرجع عموم ما دل على كفاية البينة في الدعاوى مطلقا ، وكذا الظاهر أنه
تكفي البينة في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث ، وكذا في دعوى النسب
المستتبع للإرث وعلى ذلك .
فما أفاده السيد - ره - من أن مقتضى عموم التعليل في هذه الموارد وفي جملة من
موارد أخر ذكرها الحاجة إلى اليمين ، ومع امتناعها عدم سماع البينة وحيث إن