تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
شرح
الأولى على ثبوت الحق والثانية على بقائها . وأما إن كانت على الاستحقاق فعلا المنحلة إلى يمينين إحداهما على ثبوت الحق والأخرى على بقائها ، فالظاهر كفاية اليمين الواحدة سيما ولا فائدة حينئذ في التكرار والله العالم . 7 - قال الشهيد في المسالك : ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان : من اطلاق النص الشامل لموضع النزاع وقيام الاحتمال وهو ابرائه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت . ومن البناء على الأصل والظاهر من بقاء الحق وهو أقوى ، انتهى . والأولى أن يستدل لعدم الاحتياج إلى اليمين بعدم شمول النص لما مر في الأمر الخامس . 8 - الدعوى على الميت دعوى واحدة فيكفي يمين واحدة ولا يلزم الحلف لكل واحد من الورثة وظاهر الخبرين دال عليه . نعم لو كان المدعي ورثة صاحب الحق فالظاهر أنه يجب على كل واحد منهم الحلف فلو لم يحلف واحد منهم لعدم علمه لم يثبت مقدار حقه . 9 - قال السيد في ملحقات العروة : إذا ادعى أن الميت أوصى له أو إليه فهل يحتاج بعد البينة إلى اليمين مقتضى عموم التعليل ذلك ، انتهى . وفيه : إن العلة هو احتمال الوفاء وهو لا يجري في الوصية كما لا يخفى فلا يشمله الخبران فالمرجع عموم ما دل على كفاية البينة في الدعاوى مطلقا ، وكذا الظاهر أنه تكفي البينة في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الإرث ، وكذا في دعوى النسب المستتبع للإرث وعلى ذلك . فما أفاده السيد - ره - من أن مقتضى عموم التعليل في هذه الموارد وفي جملة من موارد أخر ذكرها الحاجة إلى اليمين ، ومع امتناعها عدم سماع البينة وحيث إن
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني