تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
ادعى ورثة من عليه الحق علم ورثة صاحب الحق بالوفاء أو الابراء . وأما الحلف على البت فإن علموا ببقاء الدين فلهم الحلف قطعا ، وإلا فلا يبعد القول بجواز الحلف استنادا إلى الاستصحاب كما يجوز استنادا إلى اليد فتأمل . وأما من ناحية شمول الخبرين وعدمه فالظاهر هو الأول لاطلاق الخبرين ، وحينئذ فإن علم الوارث ببقاء الحق فلا اشكال في أنه يحلف مع البينة ويثبت الحق على ورثة المدين ، وإلا فله أيضا أن يحلف عليه استنادا إلى البينة القائمة إن شهدت بالبقاء ، بناء على ما هو الحق من قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه الطريقية ، بل قد عرفت أنه لا يبعد دعوى جواز الحلف استنادا إلى الاستصحاب كما يجوز استنادا إلى اليد . وبذلك كله يظهر ما في كلمات القوم في المقام . 4 - إذا كان المدعي وليا على صاحب الحق أو وصيا أو وكيلا ، فالظاهر كونه مشمولا للخبرين لأنهما يدلان على أن ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع البينة . ودعوى أن الظاهر من الخبرين الاختصاص بمن له الحق لمكان قوله وإن حقه لعليه وقوله فلا حق له . مندفعة : بأن ذلك لو تم فإنما هو في الخبر لا في الصحيح مع أن الوصي والولي يعدان صاحب الحق عرفا ، أضف إلى ذلك ظهوره في كون ذلك من باب المثال سيما بعد ملاحظة التعليل . وعليه فإن لم يقدر على الحلف لا يثبت الحق وإلا فإن حلف ثبت . والظاهر تمكنه من الحلف لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلا الاجماع ، والمتيقن منه غير ، مثل الولي أو الوصي ممن الأمر بيده ويعد صاحب الدعوى عرفا . ويمكن أن يقال أن مقتضى اطلاق الخبرين أن على المدعي مضافا إلى البينة
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 149 | السيد محمد صادق الروحاني