شرح
ادعى ورثة من عليه الحق علم ورثة صاحب الحق بالوفاء أو الابراء . وأما الحلف على
البت فإن علموا ببقاء الدين فلهم الحلف قطعا ، وإلا فلا يبعد القول بجواز الحلف
استنادا إلى الاستصحاب كما يجوز استنادا إلى اليد فتأمل .
وأما من ناحية شمول الخبرين وعدمه فالظاهر هو الأول لاطلاق الخبرين ،
وحينئذ فإن علم الوارث ببقاء الحق فلا اشكال في أنه يحلف مع البينة ويثبت الحق على
ورثة المدين ، وإلا فله أيضا أن يحلف عليه استنادا إلى البينة القائمة إن شهدت بالبقاء ،
بناء على ما هو الحق من قيام الأمارات مقام القطع المأخوذ في الموضوع على وجه
الطريقية ، بل قد عرفت أنه لا يبعد دعوى جواز الحلف استنادا إلى الاستصحاب كما
يجوز استنادا إلى اليد . وبذلك كله يظهر ما في كلمات القوم في المقام .
4 - إذا كان المدعي وليا على صاحب الحق أو وصيا أو وكيلا ، فالظاهر كونه
مشمولا للخبرين لأنهما يدلان على أن ثبوت الحق على الميت متوقف على اليمين مع
البينة .
ودعوى أن الظاهر من الخبرين الاختصاص بمن له الحق لمكان قوله وإن حقه
لعليه وقوله فلا حق له .
مندفعة : بأن ذلك لو تم فإنما هو في الخبر لا في الصحيح مع أن الوصي والولي
يعدان صاحب الحق عرفا ، أضف إلى ذلك ظهوره في كون ذلك من باب المثال سيما بعد
ملاحظة التعليل . وعليه فإن لم يقدر على الحلف لا يثبت الحق وإلا فإن حلف ثبت .
والظاهر تمكنه من الحلف لعدم الدليل على عدم جواز الحلف على مال الغير إلا الاجماع ،
والمتيقن منه غير ، مثل الولي أو الوصي ممن الأمر بيده ويعد صاحب الدعوى عرفا .
ويمكن أن يقال أن مقتضى اطلاق الخبرين أن على المدعي مضافا إلى البينة