شرح
الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيشكل التعويل على التعليل ، لكونه موهونا بعدم العلم
به في سائر المقامات .
غير تام لأنه كما عرفت العلة غير شاملة لجملة من تلك الموارد ومقتضى القاعدة
سماع البينة فيها بغير يمين ، مع أن خروج جملة من الموارد لا يوجب ، وهنا في عموم العلة
وأضعف من ذلك ما أفاده - قده - من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه
له أصلا .
الحكم بالشاهد الواحد واليمين
الثانية : لا خلاف ولا اشكال عندنا في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي
في الجملة . والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ :
صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي
بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " ( 1 ) .
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " ( 2 ) .
وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على
أبي جعفر - عليه السلام - فسألاه عن شاهد ويمين فقال - عليه السلام - : " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
وقضى به علي - عليه السلام - عندكم بالكوفة " الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 4 .
( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 .