تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
شرح
الأصحاب غير ملتزمين بذلك فيشكل التعويل على التعليل ، لكونه موهونا بعدم العلم به في سائر المقامات . غير تام لأنه كما عرفت العلة غير شاملة لجملة من تلك الموارد ومقتضى القاعدة سماع البينة فيها بغير يمين ، مع أن خروج جملة من الموارد لا يوجب ، وهنا في عموم العلة وأضعف من ذلك ما أفاده - قده - من امكان حمل الخبرين على الاستحباب إذ لا وجه له أصلا . الحكم بالشاهد الواحد واليمين الثانية : لا خلاف ولا اشكال عندنا في جواز القضاء بشاهد واحد ويمين المدعي في الجملة . والأخبار الكثيرة شاهدة بذلك لاحظ : صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق " ( 1 ) . وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى بشاهد ويمين " ( 2 ) . وصحيح عبد الرحمان بن الحجاج : دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر - عليه السلام - فسألاه عن شاهد ويمين فقال - عليه السلام - : " قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقضى به علي - عليه السلام - عندكم بالكوفة " الحديث ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم الحديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 4 . ( 3 ) الوسائل باب 14 من أبواب كيفية الحكم حديث 6 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 153 | السيد محمد صادق الروحاني