تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147

مساهمون:

ص١٤٧
شرح
ونحوه خبر محمد بن مسلم ( 1 ) ، وهم يصلحان قرينة على احتمال أن علة الحكم في الميت عدم امكان الوصول بعد ذلك فيختص بالميت . فتحصل أن الأظهر عدم التعدي عن مورد النصوص . 2 - هل الحكم يختص بالدين فلا يثبت إذا كان المدعي به عينا في يده بعارية أو غصب أو ما شاكل ؟ كما عن القواعد والمسالك والتنقيح ، أم يعم أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء أكانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الخيار ؟ كما عن جماعة وجهان . لا اشكال في اختصاص الخبرين بالدين . أما الصحيح فللتصريح فيه بالدين وأما الخبر فلظهوره فيه لمكان لفظ - الحق - وعليه - ووفاه . ودعوى أن الصحيح مروي في بعض كتب الفقهاء بدون لفظ الدين وعليه فهو مطلق . مندفعة أولا : بأنه مروي عن كتب الحديث معه . وثانيا : أنه لو دار الأمر بين زيادة جملة أو كلمة في الحديث أو نقصانها مقتضى الأصل البناء على وجودها . فإن قيل : إنه يمكن الاستدلال للشمول للعين بعموم ما في الخبر من التعليل وبأن ذكر الدين من باب المثال . قلنا : إن العلة المذكورة هي احتمال الوفاء وهو مختص بالدين وحمله على كون ذلك من باب المثال خلاف الظاهر وبه يظهر ما في الوجه الثاني . وما في ملحقات العروة من أنه يمكن الفرق بينهما بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين ، بخلاف البينة على العين فإنها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد فلا بد في قبولها أن تكون بالملكية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 26 من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 147 | السيد محمد صادق الروحاني