تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
ويجب قطع المرئ والودجين ، والحلقوم
شرح
كيفية الذبح المقام الثالث : في كيفية الذبح ( و ) فيه مسائل : الأولى : المشهور بين الأصحاب أنه ( يجب قطع المري ) - بفتح الميم وكسر الراء والهمزة مع الياء من غير مد - وهو مجرى الطعام والشراب ( والودجين ) - بفتح الواو والدال المهملة - وهما عرقان كبيران في جانبي قدام العنق محيطان بالحلقوم كما ذكره جماعة وذكر بعضهم أنهما يحيطان بالمرئ ( والحلقوم ) - بضم الحاء المهملة - وهو مجرى النفس ، ويقال للجميع الأوداج . وظاهر الشرائع الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم وخروج الدم خاصة لأنه نسب المحقق فيها القول الأول إلى المشهور ونسب هذا إلى الرواية ومال إليه الشهيد الثاني في المسالك ، وعن العماني الاكتفاء به أو شق الأوداج . وعن المصنف في المختلف الميل إلى الاكتفاء بقطع الحلقوم والودجين وفي الرياض بعد نقل ذلك عن المصنف - ره - ولعله لولا الاجماع المحكي لا يخلو عن قوة . واستدل للأول بالاجماع ، وبصحيح عبد الرحمان المتقدم : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك ( 1 ) : وبأصالة الحرمة بعد انصراف الاطلاقات بحكم التبادر والغلبة عن ما لم يقطع أوداجه الأربعة مع أنها واردة لبيان حكم آخر غير الكيفية . أما الاجماع فلا يكون تعبديا ، وأما أصالة الحرمة فلا مورد لها مع الدليل ، مع أنه قد عرفت أن الأصل هو الحلية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 1 .