تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم تجد حديدة " ( 1 ) . وخبر محمد بن مسلم : قال أبو جعفر - عليه السلام - في الذبيحة بغير حديدة : " إذا اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " ( 2 ) ونحوها غيرها وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان لأصحابنا : 1 - العدم ، نسب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد في بعض كتبه . 2 - ما عليه كافة المتأخرين وهو الجواز . يشهد للثاني اطلاق النصوص المتقدمة . واستدل للأول : تارة بالاجماع ادعاه الشيخ في الخلاف . وأخرى : بالرواية العامية : ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا إلا ما كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبشة ( 3 ) . وثالثة : بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام - عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول : " لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا السن والعظم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 2 . ( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 4 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 249 . ( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 4 .