شرح
وصحيح عبد الله بن سنان عنه - عليه السلام - : " لا بأس أن تأكل ما ذبح بحجر إذا لم
تجد حديدة " ( 1 ) .
وخبر محمد بن مسلم : قال أبو جعفر - عليه السلام - في الذبيحة بغير حديدة : " إذا
اضطررت إليها فإن لم تجد حديدة فاذبحها بحجر " ( 2 ) ونحوها غيرها
وأما السن والظفر ففي جواز التذكية بهما عند الضرورة قولان لأصحابنا :
1 - العدم ، نسب إلى الشيخ في المبسوط والخلاف والإسكافي والشهيد في
بعض كتبه .
2 - ما عليه كافة المتأخرين وهو الجواز .
يشهد للثاني اطلاق النصوص المتقدمة .
واستدل للأول : تارة بالاجماع ادعاه الشيخ في الخلاف .
وأخرى : بالرواية العامية : ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا إلا ما
كان من سن أو ظفر ، وسأحدثكم عن ذلك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى
الحبشة ( 3 ) .
وثالثة : بخبر الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد - عليه السلام - عن أبيه - عليه السلام -
عن علي - عليه السلام - أنه كان يقول : " لا بأس بذبيحة المروة والعود وأشباههما ما خلا
السن والعظم " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 2 .
( 2 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 4 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 249 .
( 4 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 4 .