تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج
شرح
: عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال - عليه السلام - : " لا ذكاة إلا بحديدة " ( 1 ) . وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن ذبيحة العود والحجر والقصبة ؟ فقال - عليه السلام - : " قال علي - عليه السلام - : لا يصلح إلا بالحديدة " ( 2 ) . وحسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام - : " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " ( 3 ) . وموثق سماعة سألته عن الذكاة ، فقال - عليه السلام - : " لا تذك إلا بحديدة نهى عن ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - " ( 4 ) . ( ويجوز ) التذكية بغيره ( مع الضرورة ) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذبيحة ( بما يفري الأوداج ) ويقطعها ، ولو كانت الآلة مروة ( وهي حجر يقدح بها النار ) أو ليطة - بفتح اللام - ( وهي القشر الأعلى للعصب المتصل به ) أو زجاجة أو غير ذلك عدا السن والظفر ، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه . ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم - عليه السلام - : عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك " ( 5 ) . وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل لم يكن بحضرته سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال - عليه السلام - : " اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 1 ( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 2 ( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 3 ( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 4 ( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 1 ( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 3 .