ويجوز مع الضرورة بما يفري الأوداج
شرح
: عن الذبيحة بالليطة وبالمروة ؟ فقال - عليه السلام - : " لا ذكاة إلا بحديدة " ( 1 ) .
وحسن الحلبي أو صحيحه عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن ذبيحة العود والحجر
والقصبة ؟ فقال - عليه السلام - : " قال علي - عليه السلام - : لا يصلح إلا بالحديدة " ( 2 ) .
وحسن أبي بكر الحضرمي عنه - عليه السلام - : " لا يؤكل ما لم يذبح بحديدة " ( 3 ) .
وموثق سماعة سألته عن الذكاة ، فقال - عليه السلام - : " لا تذك إلا بحديدة نهى عن
ذلك أمير المؤمنين - عليه السلام - " ( 4 ) .
( ويجوز ) التذكية بغيره ( مع الضرورة ) بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت
الذبيحة ( بما يفري الأوداج ) ويقطعها ، ولو كانت الآلة مروة ( وهي حجر يقدح بها
النار ) أو ليطة - بفتح اللام - ( وهي القشر الأعلى للعصب المتصل به ) أو زجاجة أو
غير ذلك عدا السن والظفر ، وفي المسالك دعوى الاجماع عليه .
ويشهد به صحيح ابن الحجاج عن أبي إبراهيم - عليه السلام - : عن المروة والقصبة
والعود يذبح بهن الانسان إذا لم يجد سكينا ؟ فقال - عليه السلام - : " إذا فرى الأوداج فلا
بأس بذلك " ( 5 ) .
وصحيح زيد الشحام عن أبي عبد الله - عليه السلام - : عن رجل لم يكن بحضرته
سكين أيذبح بقصبة ؟ فقال - عليه السلام - : " اذبح بالحجر وبالعظم وبالقصبة والعود إذا لم
تصب الحديدة ، إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس به " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 1
( 2 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 2
( 3 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 3
( 4 ) الوسائل باب 1 من أبواب الذبائح حديث 4
( 5 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 1
( 6 ) الوسائل باب 2 من أبواب الذبائح حديث 3 .