تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 37

مساهمون:

ص٣٧
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة
شرح
ببعض فإذا قطع الحلقوم فلا بد وأن ينقطع الباقي معه . ثم إن هاهنا فروعا : 1 - يجب المتابعة في الذبح حتى يستوفي الأعضاء الأربعة قبل خروج الحياة ، فلو قطع بعضها وأرسله وانتهى إلى الموت ثم قطع الباقي حرم ، ووجهه واضح مما أسلفناه . 2 - لو قطع الأوداج أو واحدا منها محرفا فإن كان بحيث لم يحصل القطع الطولي بل كان بالعرض فقط ، لم يحل صدق القطع وإلا حل لعدم دليل على اشتراط الاستقامة . 3 - قالوا : إن الأعضاء الأربعة متعلقة بالنخرة التي تكون في عنق الحيوان المسماة بالجوزة على وجه إذا لم يبقها الذابح في الرأس لم يقطعها أجمع أو لم يعلم بذلك وإن قطع نصف الجوزة ، وكيف كان فلا بد من احراز قطع الأعضاء . الثانية ( ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة ) بمعنى أنه يكفي ادخال السكين ونحوها في الوهدة من غير أن يقطع الحلقوم وغيره - واللبة بفتح اللام وتشديد الباء - أسفل العنق بين أصله وصدره ، ووهدتها الموضع المنخفض منها ، ولا خلاف في أصل الحكم بل ظاهر المسالك الاجماع عليه . ويشهد به صحيح معاوية بن عمار أو حسنه عن أبي عبد الله - عليه السلام - : " النحر في اللبة والذبح في الحلقوم " ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 4 من أبواب الذبائح حديث 2 .