تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
وإنما يكون بالحديد مع القدرة ،
شرح
ذبيحة المرأة ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا إليه " ( 1 ) . ولكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص ولنصوص الجارية التي هي كالصريحة في الذبح في حال الاختيار تحمل هذه النصوص على الكراهة . ثم إنه : في صحيح سليمان ما يؤيد ما اخترناه من أن المنع عن ذبيحة الكتابي من جهة التسمية وإلا فلا منع عنها ، فإنه لم يعطف فيه ذكر اسم الله على كونها مسلمة كي يكون هناك شرطان ، بل رتبه عليه مع اتيان كلمة - فاء - الظاهرة في التفريع كما لا يخفى ( 1 ) . ولا يعتبر الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض بلا خلاف واطلاق الكتاب والنصوص شاهد به ، مضافا إلى نصوص خاصة في الجنب صريحة في جواز أن يذبح ، راجع الوسائل باب 17 من أبواب الذبائح .

بيان الآلة التي بها يذكي الذابح

المقام الثاني : في بيان الآلة التي بها يذكي الذبيحة ( وإنما يكون بالحديد مع القدرة ) بلا خلاف ، وفي المسالك المعتبر عندنا في الآلة التي يذكي بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها ، انتهى . وظاهرة الاجماع عليه ونقله سيد الرياض عن غيرها أيضا ونصوص كثيرة شاهدة به ، لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام -
هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 10 .
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 30 | السيد محمد صادق الروحاني