وإنما يكون بالحديد مع القدرة ،
شرح
ذبيحة المرأة ؟ قال - عليه السلام - : " لا بأس بذبيحة الصبي والخصي والمرأة إذا اضطروا
إليه " ( 1 ) .
ولكن لعدم افتاء المشهور بالاختصاص ولنصوص الجارية التي هي كالصريحة في
الذبح في حال الاختيار تحمل هذه النصوص على الكراهة .
ثم إنه : في صحيح سليمان ما يؤيد ما اخترناه من أن المنع عن ذبيحة الكتابي من
جهة التسمية وإلا فلا منع عنها ، فإنه لم يعطف فيه ذكر اسم الله على كونها مسلمة كي
يكون هناك شرطان ، بل رتبه عليه مع اتيان كلمة - فاء - الظاهرة في التفريع كما لا
يخفى ( 1 ) .
ولا يعتبر الطهارة في الذابح فيصح من الجنب والحائض بلا خلاف واطلاق
الكتاب والنصوص شاهد به ، مضافا إلى نصوص خاصة في الجنب صريحة في جواز أن
يذبح ، راجع الوسائل باب 17 من أبواب الذبائح .
بيان الآلة التي بها يذكي الذابح
المقام الثاني : في بيان الآلة التي بها يذكي الذبيحة ( وإنما يكون بالحديد مع القدرة ) بلا خلاف ، وفي المسالك المعتبر عندنا في الآلة التي يذكي بها أن تكون من حديد فلا يجزى مع القدرة عليه وإن كان من المعادن المنطبعة كالنحاس والرصاص والذهب وغيرها ، انتهى . وظاهرة الاجماع عليه ونقله سيد الرياض عن غيرها أيضا ونصوص كثيرة شاهدة به ، لاحظ حسن محمد بن مسلم أو صحيحه عن أبي جعفر - عليه السلام -هامش
( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 10 .