تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح
معهن رجال فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه " ( 1 ) . واشتراط بلوغ الصبي خمسة أشبار إشارة إلي اعتبار التمييز المتحقق بذلك غالبا ، لا أنه شرط آخر ، كما أن اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني ، بعد كون ذلك أعم من الضرورة وعدم افتاء أحد باعتبار ذلك يحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة مع الرجل وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت ذبيحته " ( 2 ) ونحوها غيرها وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح المرأة والصبي بصورة الضرورة كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة الغلام والمرأة هل تؤكل ؟ فقال - عليه السلام - : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " ( 3 ) . والنبوي : " يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - : ولا تذبح ، إلا عند الضرورة " ( 4 ) . والمرسل عن الرضا - عليه السلام - : عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ و
هامش
( 1 ) صدره في باب 22 حديث 2 وذيله في باب 23 حديث 5 من الوسائل أبواب الذبائح . ( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الذبائح حديث 3 . ( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 7 . ( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 3 .