شرح
معهن رجال فلتذبح أعقلهن ولتذكر اسم الله عليه " ( 1 ) .
واشتراط بلوغ الصبي خمسة أشبار إشارة إلي اعتبار التمييز المتحقق بذلك غالبا ،
لا أنه شرط آخر ، كما أن اعتبار فقد الرجال في المورد الثاني ، بعد كون ذلك أعم من
الضرورة وعدم افتاء أحد باعتبار ذلك يحمل علي الغالب عدم ذبح المرأة
مع الرجل
وصحيح عبد الرحمان عنه - عليه السلام - " إذا بلغ الصبي خمسة أشبار أكلت
ذبيحته " ( 2 ) ونحوها غيرها
وبإزاء هذه النصوص بعض الأخبار الظاهرة في اختصاص جواز ذبح المرأة والصبي بصورة الضرورة
كصحيح سليمان بن خالد عن أبي عبد الله - عليه السلام - عن ذبيحة الغلام والمرأة هل
تؤكل ؟ فقال - عليه السلام - : إذا كانت المرأة مسلمة فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت
ذبيحتها وكذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة فذكر اسم الله ، وذلك إذا خيف فوت
الذبيحة ولم يوجد من يذبح غيرهما " ( 3 ) .
والنبوي : " يا علي ليس على النساء جمعة - إلى أن قال - : ولا تذبح ، إلا عند
الضرورة " ( 4 ) .
والمرسل عن الرضا - عليه السلام - : عن ذبيحة الصبي قبل أن يبلغ
و
هامش
( 1 ) صدره في باب 22 حديث 2 وذيله في باب 23 حديث 5 من الوسائل أبواب الذبائح .
( 2 ) الوسائل باب 22 من أبواب الذبائح حديث 3 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 7 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 3 .