شرح
- عليهما السلام - جارية تذبح له إذا أراد ( 1 ) . ومثله صحيح ابن سنان ( 2 ) .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه - عليه السلام - عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال -
عليه السلام - : ( إذا كانت لا تنخع ولا تنكسر الرقبة فلا بأس ) قال : وقد كانت لأهل علي
بن الحسين - عليه السلام - جارية تذبح لهم ( 3 ) .
وصحيح ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن غير واحد رواه عنهما - عليه السلام - : ( إن
ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله وكذلك الصبي وكذلك
الأعمى إذا سدد ) ( 4 ) .
وخبر ابن سنان عن الإمام الصادق - عليه السلام - : عن ذبيحة المرأة والغلام هل
تؤكل ؟ قال - عليه السلام - ( نعم إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم الله حلت ذبيحتها
وإذا كان الغلام قويا على الذبح وذكر اسم الله حلت ذبيحته ) ( 5 ) .
وصحيح إبراهيم بن أبي البلاد عنه - عليه السلام - : عن ذبيحة الخصي ؟ فقال
- عليه السلام - : ( لا بأس ) ( 6 ) .
وصحيح محمد بن مسلم عنه - عليه السلام - : عن ذبيحة الصبي إذا تحرك وكان له
خمسة أشبار وأطاق الشفرة وعن ذبيحة المرأة ؟ فقال - عليه السلام - : ( إذا كان نساء ليس
هامش
( 1 ) الوسائل - باب 23 من أبواب الذبائح حديث 9 .
( 2 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 2 .
( 3 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 4 .
( 4 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 8 .
( 5 ) الوسائل باب 23 من أبواب الذبائح حديث 11 .
( 6 ) الوسائل باب 24 من أبواب الذبائح حديث 1 .