تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح

بيان ما يحبى به

3 - المشهور بين الأصحاب أن ما يحبى به أربعة : السيف والمصحف والخاتم وثياب بدنه وعن الإنتصار والغنية والاصباح واعلام المفيد عدم ذكر الثياب وعن الكافي الاختصاص بثياب مصلاه وعن الخلاف عدم ذكر الخاتم وزاد الإسكافي على الأربعة السلاح والصدوق : الكتب والرحل والراحلة . أقول : أما كون الأربعة من ما يحبى به فيشهد به النصوص المتقدمة فإنها مذكورة فيها ولا يضر اقتصار بعض النصوص على بعضها لأنه لا مفهوم له كي يدل به على عدم كون ما لم يذكر فيه من الحبوة فيعارض ما ذكر فيه ذلك كما لا يضر بذلك اشتمال النصوص على ما لا يقول به أحد فإن عدم العمل ببعض الخبر لا يضر بالعمل بالبعض الآخر مع أن جميعها ليست كذلك بل صحيح الربعي الثاني مشتمل على الأربعة المذكورة خاصة وكذا صحيح حريز فإن الظاهر أن المراد بالدرع فيهما القميص كما هو أحد معنييه في اللغة واستعمل فيه كثيرا في الأخبار وفهمه منه العلماء الأخيار حيث استدلوا بهما على تمام المطلب في كلامهم . وإذا تمت الدلالة في القميص ثبت الحكم في سائر الثياب بعدم القول بالفصل فلا ينبغي التوقف في كون الأربعة من الحبوة . وأما الزيادة عليها فالأخبار وإن دلت على كونها منها لاحظ صحيح الربعي الأول لكن الظاهر الاجماع على العدم إلا ممن عرفت ومثل هذا الاجماع الذي لا مستند ظاهر له والخبر الصحيح يدل على خلافه يكون حجة قطعا ويكون كاشفا عن وجود دليل معتبر لم يصل إلينا وبه يرفع اليد عن النصوص . والغريب ما في المسالك قال : إن الاجماع خصوصا من الأصحاب بخصوصهم