تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
شرح
اليمين أو اليسار . ثم إن الخاتم يطلق على حلي للإصبع معروف وعلى ما يوضع على الحجج وبين المعنيين عموم من وجه فما كان جامعا للوصفين لا كلام في دخوله وكذا ما اختص بالأول للصدق العرفي وأما ما اختص بالثاني ففي دخوله اشكال لعدم كونه متعارفا عند العرب والأصل يقتضي العدم . ولو تعدد الخاتم فالظاهر عدم كون أكثر من واحد من الختم داخلا في الحبوة لأن الخاتم ذكر بصيغة الوحدة بخلاف الثياب . وعليه : فإن كان واحد منها يغلب نسبته إليه تعين للانصراف وإن تساوت النسبة تخير الوارث واحدا منها ولا وجه للرجوع إلى القرعة . وبما ذكرناه ظهر حكم السيف والمصحف ووجه اختصاصهما بما لم يعد للتجارة وما شاكل وعدم كون أكثر من واحد منهما داخلا في الحبوة وفي دخول حلية السيف وجفنه وبيت المصحف وجلده وجهان من تبعيتها لهما عرفا وخروجها عن حقيقتهما ولعل الأول أقوى . ولو فصل بين ما لا ينفك عنهما غالبا كالجلد في المصحف والقراب والقبضة والحمايل في السيف وبين غير ذلك وبني على دخول القسم الأول دون الثاني كان أحسن وأوفق بما ينساق إليه أذهان أهل العرف . بيان من له الحبوة 4 - لا اشكال في أنه لا حبوة للأنثى مطلقا للاجماع والتقييد بالذكر في جملة من النصوص المحمول عليه ما في غيره من النصوص مع أنه في أحد صحيحي الربعي
فقه الصادق ( ع ) — صفحة 308 | السيد محمد صادق الروحاني