تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
تلك الأمور يبنى على الاستحباب بالنسبة إلى ذلك البعض والوجوب فيما لا دليل على عدمه ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد لما حقق في محله من أن الوجوب والاستحباب خارجان عن حريم الموضوع له والمستعمل فيه وأنهما أمران انتزاعيان ينتزعان من الترخيص في ترك المأمور به وعدمه وإلا فالمستعمل فيه فيهما شئ واحد . ورابعا : إن غاية ما يلزم من ما ذكر استعماله في خصوص تلكم الأخبار في الجامع بين الوجوب والندب فلا يستفاد منها الوجوب ولكنه لا ينافي ذلك استفادة الوجوب من الروايات الأخر وبما ذكرناه يظهر ما في الوجه الرابع كما أنه قد ظهر مما ذكرناه ايرادا على الوجه الأول ما في الوجه الخامس فالأظهر أن ثبوت الحبوة على وجه الوجوب .

الحبوة تؤخذ مجانا والمحبو يشارك الباقي في الباقي

2 - المشهور بين الأصحاب أن هذه الحبوة مجانية والمحبو يشارك الباقي في الباقي بقدر نصيبه وعن السيد في الإنتصار والإسكافي : إنها تعطى ويحسب عليه من ميراث أبيه وعن المصنف في المختلف اختياره وكذا صاحب الكفاية والفاضل الهندي في شرح القواعد وظاهر المسالك الميل إليه وقواه النراقي في المستند . وعن المحقق الأردبيلي : إن الأولى أحد الأمرين إما الاستحباب أو الاحتساب بأن يجعل الأكبر مخيرا بين الأخذ بالقيمة والترك وعن الروضة والمفاتيح وغيرهما التوقف في المسألة .